وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٤٦ - مسألة ٣٩ قد عرفت أن العيب الموجب للخيار ما كان موجودا حال العقد أو حدث بعده قبل القبض
العدل الواحد وجه.
[مسألة: ٣٧ لو تعارض المقومون في تقويم الصحيح أو المعيب أو كليهما فقوم الصحيح مثلا عدلان]
مسألة: ٣٧ لو تعارض المقومون في تقويم الصحيح أو المعيب أو كليهما فقوم الصحيح مثلا عدلان بمقدار و معيبه بمقدار و خالفهما عدلان آخران يؤخذ التفاوت بين الصحيح و المعيب من كل منهما و يجمع بينهما ثم يؤخذ نصف المجموع، فإذا قوم أحدهما صحيحة بعشرة و معيبة بخمسة و الأخر صحيحه بتسعة و معيبه بستة و كان الثمن اثنى عشر يرد من الثمن خمسة و يعطى البائع سبعة، لأن التفاوت بين الصحيح و المعيب على الأول بالنصف فيكون الأرش ستة، و على الثاني بالثلث فيكون أربعة، و المجموع عشرة و نصفها خمسة. و إذا فرض انه قومه عدلان آخران أيضا صحيحة ثمانية و معيبه ستة فيكون التفاوت بالربع و هو ثلاثة من اثنى عشر فيضم إلى العشرة و المجموع ثلاثة عشر فيؤخذ ثلثها و هو أربعة و ثلث و هو الأرش الذي ينقص من الثمن- أعني اثني عشر- و يبقى للبائع سبعة و ثلثان و هكذا.
[مسألة: ٣٨ لو باع شيئين صفقة واحدة فظهر العيب في أحدهما كان للمشتري أخذ الأرش]
مسألة: ٣٨ لو باع شيئين صفقة واحدة فظهر العيب في أحدهما كان للمشتري أخذ الأرش أو رد الجميع و ليس له التبعيض ورد المعيب وحده، و كذا لو اشترك اثنان في شراء شيء فوجداه معيبا ليس لأحدهما رد حصته خاصة إذا لم يوافقه شريكه، على اشكال فيهما خصوصا في ثانيهما. نعم لو رضي البائع يجوز و يصح التبعيض في المسألتين بلا اشكال فيهما.
[مسألة: ٣٩ قد عرفت أن العيب الموجب للخيار ما كان موجودا حال العقد أو حدث بعده قبل القبض]
مسألة: ٣٩ قد عرفت أن العيب الموجب للخيار ما كان موجودا حال العقد أو حدث بعده قبل القبض، فلا يؤثر في ثبوت الخيار و لا في استحقاق الأرش ما حدث بعد العقد و القبض عدا الجنون و البرص و الجذام و القرن، فان هذه العيوب الأربعة لو حدثت إلى سنة من يوم العقد يثبت لأجلها الخيار، و لأجل ذلك سميت هذه العيوب بأحداث السنة.