وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٩٧ - مسألة ١٦ إذا تعلقت الإجارة بالعين فتسليم منفعتها بتسليم تلك العين
فكان له الخيار في أصل العقد. هذا كله في العين المستأجرة، و أما الأجرة فإن كانت عينا شخصية و وجد الموجر بها عيبا كان ان له الفسخ كما له مطالبة الأرش (١)، و إذا كانت كلية فله مطالبة البدل و ليس له فسخ الإجارة إلا إذا تعذر البدل.
[مسألة: ١٤ إذا ظهر الغبن للموجر أو المستأجر فله خيار الغبن إلا إذا شرطا سقوطه]
مسألة: ١٤ إذا ظهر الغبن للموجر أو المستأجر فله خيار الغبن إلا إذا شرطا سقوطه.
[مسألة: ١٥ يملك المستأجر المنفعة في إجارة الأعيان و العمل في إجارة النفس على الاعمال]
مسألة: ١٥ يملك المستأجر المنفعة في إجارة الأعيان و العمل في إجارة النفس على الاعمال، و كذا الموجر و الأجير الأجرة بمجرد العقد، لكن ليس لكل منهما مطالبة ما ملكه الا بتسليم ما ملكه، فليس للمستأجر مطالبة المنفعة و العمل الا بعد تسليم الأجرة، كما أنه ليس للموجر و لا الأجير مطالبة الأجرة إلا بعد تسليم المنفعة، فعلى كل من الطرفين و ان وجب التسليم لكن لكل منهما الامتناع عنه إذا رأى من الأخر الامتناع عنه.
[مسألة: ١٦ إذا تعلقت الإجارة بالعين فتسليم منفعتها بتسليم تلك العين]
مسألة: ١٦ إذا تعلقت الإجارة بالعين فتسليم منفعتها بتسليم تلك العين، و أما تسليم العمل فيما إذا تعلقت بالنفس فباتمامه إذا كان مثل الصلاة و الصوم و الحج و حفر بئر في دار المستأجر و أمثال ذلك مما لم يكن متعلقا بمال من المستأجر بيد الموجر، فقبل إتمام العمل لا يستحق الأجير مطالبة الأجرة، و بعده لا يجوز للمستأجر المماطلة.
نعم لو كان شرط منهما على تأدية الأجرة كلا أو بعضا قبل العمل صريحا أو ضمنيا- كما إذا كانت عادة تقتضي التزام المستأجر بذلك- كان هو المتبع. و أما إذا كان متعلقا بمال من المستأجر في يد الموجر كالثوب يخيطه و الخاتم يصوغه و الكتاب يكتبه و أمثال ذلك، ففي كون تسليمه بإتمام العمل كالأول أو بتسليم مورد العمل كالثوب و الخاتم و الكتاب، وجهان بل قولان أقواهما الأول. فعلى هذا لو تلف الثوب مثلا بعد تمام العمل على نحو لا ضمان عليه لا شيء عليه و يستحق مطالبة الأجرة، (١) مشكل.