وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٦٥ - مسألة ٦ لو سلم التاجر متاعا الى الدلال ليبيعه له فقومه عليه بثمن معين و جعل ما زاد على ذلك له
بكذا أو رأس ماله كذا. و لو اشترى معيبا و رجع بالأرش إلى البائع له ان يخبر بالواقع و له إسقاط مقدار الأرش من الثمن و يجعل رأس المال ما بقي فيقول رأس مالي كذا، و ليس له أن يجعل رأس المال الثمن المسمى من دون إسقاط قدر الأرش، بخلاف ما إذا حط البائع بعض الثمن فإنه يجوز للمشتري ان يخبر بالأصل من دون إسقاط الحطيطة، لأنها تفضل من البائع عليه و لا دخل لها بالثمن.
[مسألة: ٤ يجوز أن يبيع متاعا ثم يشتريه بزيادة أو نقيصة إذا لم يشترط على المشتري بيعه منه]
مسألة: ٤ يجوز أن يبيع متاعا ثم يشتريه بزيادة أو نقيصة إذا لم يشترط على المشتري بيعه منه و ان كان من قصدهما ذلك، و بذلك ربما يحتال من أراد أن يجعل رأس ماله أزيد مما اشترى به المتاع، بأن يشتري متاعا بثمن ثم يبيعه من ابنه أو زوجته مثلا بثمن أزيد ثم يشتريه بالثمن الزائدة فيخبر بالزائد. مثلا يشتري متاعا من السوق بدرهمين ثم يبيعه من ابنه بأربعة ثم يشتريه منه بأربعة ثم في مقام المرابحة يقول ان رأس ماله أربعة. و هذا و ان لم يكذب (١) في رأس المال و صح بيعه بلا إشكال إذ هو ليس بأعظم من الكذب الصريح في الاخبار عن رأس المال، لكن الظاهر أن هذا غش و خيانة، فلا يجوز له ذلك. نعم لو لم يكن ذلك عن مواطاة و بقصد الاحتيال جاز له ذلك و لا محذور عليه.
[مسألة: ٥ لو ظهر كذب البائع في اخباره برأس المال]
مسألة: ٥ لو ظهر كذب البائع في اخباره برأس المال- كما إذا أخبر بأن رأس المال مائة و باعه بربح عشرة فظهر أنه كان تسعين- صح البيع و تخير المشتري بين فسخ البيع و إمضائه بتمام الثمن و هو مائة و عشرة في المثال. و لا فرق بين تعمد الكذب و صدوره غلطا أو اشتباها، و هل يسقط هذا الخيار بالتلف؟ فيه اشكال لا يبعد عدم السقوط (٢).
[مسألة: ٦ لو سلم التاجر متاعا الى الدلال ليبيعه له فقومه عليه بثمن معين و جعل ما زاد على ذلك له]
مسألة: ٦ لو سلم التاجر متاعا الى الدلال ليبيعه له فقومه عليه بثمن معين و جعل ما زاد على ذلك له بأن قال له بعه عشرة رأس ماله فما زدت عليه فهو لك لم يجز (١) إذا كان في بيعه و شرائه قاصدا للبيع حقيقة.
(٢) إذا كان ظهور الكذب بعد التلف، و أما إذا كان التلف بعد الظهور فلا خيار لأنه فوري. نعم إذا كان تأخير الفسخ من جهة جهله بالمسألة فلا يبعد عدم السقوط.