وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٤٩ - مسألة ٢٩ يعتبر في الواقف البلوغ و العقل و الاختيار و عدم الحجر لفلس أو سفه
إذا لم يكن بعنوان النفقة الواجبة عليه حتى تسقط عنه، و الا رجع الى الوقف على النفس مثل شرط أداء ديونه.
[مسألة: ٢٧ إذا آجر عينا ثم وقفها صح الوقف و بقيت الإجارة على حالها]
مسألة: ٢٧ إذا آجر عينا ثم وقفها صح الوقف و بقيت الإجارة على حالها و كان الوقف مسلوبة المنفعة في مدة الإجارة، فإذا انفسخت الإجارة بالفسخ أو الإقالة بعد تمام الوقف رجعت المنفعة إلى الواقف الموجر و لا يملكها الموقوف عليهم، فلمن أراد أن ينتفع بما يوقف الاحتيال بأن يؤجره مدة كعشرين سنة مثلا مع شرط خيار الفسخ له ثم يفسخ الإجارة بعد تمامية الوقف فترجع اليه منفعة تلك المدة.
[مسألة: ٢٨ لا إشكال في جواز انتفاع الواقف بالاوقاف على الجهات العامة]
مسألة: ٢٨ لا إشكال في جواز انتفاع الواقف بالاوقاف على الجهات العامة كالمساجد و المدارس و القناطر و الخانات المعدة لنزول الزوار و الحجاج و المسافرين و نحوها، و أما الوقف على العناوين العامة كالفقراء و العلماء إذا كان الواقف داخلا في العنوان حين الوقف أو صار داخلا فيه فيما بعد، فان كان المراد التوزيع عليهم فلا إشكال في عدم جواز أخذ حصته من المنافع، بل يلزم أن يقصد من العنوان المذكور حين الوقف من عدا نفسه و يقصد خروجه عنه، و من ذلك ما إذا وقف شيئا على ذرية أبيه أو جده إذا كان المقصود البسط و التوزيع كما هو الشائع المتعارف، و ان كان المراد بيان المصرف كما هو الغالب المتعارف في الوقف على الفقراء و الزوار و الحجاج و الفقهاء و الطلبة و نحوهم فلا إشكال في خروجه و عدم جواز انتفاعه منه إذا قصد خروجه، و انما الإشكال فيما لو قصد الإطلاق و العموم بحيث شمل نفسه و انه هل يجوز له الانتفاع به أم لا؟ أقواهما الأول، و أحوطهما الثاني، خصوصا فيما إذا قصد دخول نفسه (١).
[مسألة: ٢٩ يعتبر في الواقف البلوغ و العقل و الاختيار و عدم الحجر لفلس أو سفه]
مسألة: ٢٩ يعتبر في الواقف البلوغ و العقل و الاختيار و عدم الحجر لفلس أو سفه، فلا يصح وقف الصبي و ان بلغ عشرا على الأقوى. نعم حيث أن الأقوى صحة وصية من بلغ ذلك كما يأتي فإذا أوصى بالوقف صح وقف الوصي عنه.
(١) لا يترك الاحتياط فيه.