وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٤٦ - مسألة ١٧ الفرق بين الوقف و الحبس ان الوقف يوجب زوال ملك الواقف
الوديعة أو العارية أو على وجه آخر لم يحتج الى قبض جديد، بأن يستردها ثم يقبضها. نعم لا بد أن يكون بقاؤها في يده بإذن الواقف (١) بناء على اشتراط كون القبض باذنه كما مر.
[مسألة: ١٣ لا يشترط في القبض الفورية]
مسألة: ١٣ لا يشترط في القبض الفورية، فلو وقف عينا في زمان ثم أقبضها في زمان متأخر كفى و تم الوقف من حينه.
[مسألة: ١٤ لو مات الواقف قبل القبض بطل الوقف و كان ميراثا]
مسألة: ١٤ لو مات الواقف قبل القبض بطل الوقف و كان ميراثا.
[مسألة: ١٥ يشترط في الوقف الدوام، بمعنى عدم توقيته بمدة]
مسألة: ١٥ يشترط في الوقف الدوام، بمعنى عدم توقيته بمدة، فلو قال «وقفت هذه البستان على الفقراء إلى سنة» بطل وقفا، و في صحته حبسا أو بطلانه كذلك أيضا وجهان، أوجههما الثاني (٢) الا إذا علم انه قصد كونه حبسا.
[مسألة: ١٦ إذا وقف على من ينقرض- كما إذا وقف على أولاده و اقتصر على بطن أو بطون ممن ينقرض غالبا]
مسألة: ١٦ إذا وقف على من ينقرض- كما إذا وقف على أولاده و اقتصر على بطن أو بطون ممن ينقرض غالبا و لم يذكر المصرف بعد انقراضهم- ففي صحته وقفا أو حبسا أو بطلانه رأسا أقوال، و الأقوى هو الأول، فيصح الوقف المنقطع الأخر، بأن يكون وقفا حقيقة إلى زمان الانقراض و الانقطاع، و ينقضي بعد ذلك و يرجع الى الواقف أو ورثته.
[مسألة: ١٧ الفرق بين الوقف و الحبس ان الوقف يوجب زوال ملك الواقف]
مسألة: ١٧ الفرق بين الوقف و الحبس ان الوقف يوجب زوال ملك الواقف (٣) أو ممنوعيته (٤) من جميع التصرفات و سلب أنحاء السلطنة منه حتى انه لا يورث، بخلاف الحبس فإنه باق على ملك الحابس (٥) و يورث و يجوز له جميع التصرفات غير المنافية لاستيفاء المحبس عليه المنفعة.
(١) و تخلية يده بعنوان الوقفية.
(٢) بل الأول الا إذا علم انه قصد كونه وقفا حملا لفعله على الصحة.
(٣) على القول بكونه تمليكا كما هو المشهور في الأوقاف الخاصة، أو فكا في الأوقاف لمصالح المسلمين كالمساجد و أمثالها.
(٤) على القول بكونه ايقافا فقط من دون تمليك و لا فك كما اختاره صاحب العروة.
(٥) في الموقت منه، و أما المؤبد منه فالظاهر انه يوجب زوال الملك و لا يجوز للحابس التصرف فيه كالوقف.