وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٧٩ - مسألة ٢٦ لو كانت اجازة الوارث لما زاد على الثلث بعد موت الموصي نفذت بلا اشكال
و يأذن الولي للوصي (١).
[مسألة: ٢٤ يشترط في نفوذ الوصية في الجملة أن لا يكون زائدا على الثلث]
مسألة: ٢٤ يشترط في نفوذ الوصية في الجملة أن لا يكون زائدا على الثلث. و تفصيله: ان الوصية ان كانت بواجب مالي كأداء ديونه و أداء ما عليه من الحقوق كالخمس و الزكاة و المظالم و الكفارات تخرج من أصل المال بلغ ما بلغ، بل لو لم يوص بها يخرج من الأصل و ان استوعبت التركة، و يلحق به الواجب المالي المشوب بالبدني كالحج و لو كان منذورا على الأقوى. و ان كانت تمليكية أو عهدية تبرعية- كما إذا أوصى بإطعام الفقراء أو الزيارات أو إقامة التعزية و نحو ذلك- نفذت بمقدار الثلث، و في الزائد يتوقف على إمضاء الورثة و إجازتهم، فان أمضوا صحت و الا بطلت، من غير فرق بين وقوع الوصية في حال الصحة أو في حال المرض.
و كذلك إذا كانت بواجب غير مالي على الأقوى، كما إذا أوصى بالصلاة و الصوم عنه إذا اشتغلت ذمته بهما.
[مسألة: ٢٥ لا فرق فيما ذكر بين ما إذا كانت الوصية بكسر مشاع أو بمال معين أو بمقدار من المال]
مسألة: ٢٥ لا فرق فيما ذكر بين ما إذا كانت الوصية بكسر مشاع أو بمال معين أو بمقدار من المال، فكما انه لو أوصى بثلث ماله نفذت في تمامه، و لو أوصى بالنصف نفذت بمقدار الثلث و بطلت في الزائد و هو السدس بدون اجازة الورثة، كذلك لو أوصى بمال معين فإنه ينسب الى مجموع التركة فإن كان بمقدار ثلث المجموع أو أقل نفذت في تمامه و ان كان أكثر نفذت فيه بمقدار ما يساوي الثلث، و في الزائد يتوقف على إمضاء الورثة، و كذلك الحال لو أوصى بمقدار من المال، كما إذا أوصى بألف دينار مثلا يقوم مجموع التركة و ينسب ما أوصى به الى قيمة المجموع، فتنفذ في تمامه لو كان بمقدار الثلث أو أقل، و في المقدار الذي يساوي ثلث التركة لو كان أزيد و لم يجز الورثة.
[مسألة: ٢٦ لو كانت اجازة الوارث لما زاد على الثلث بعد موت الموصي نفذت بلا اشكال]
مسألة: ٢٦ لو كانت اجازة الوارث لما زاد على الثلث بعد موت الموصي نفذت بلا اشكال ان ردها قبل الموت، و كذا لو أجازها قبل الموت و بقي إجازتها الى ما بعد الموت و أما لو ردها بعد الموت فهل تنفذ الإجازة السابقة و لا أثر للرد بعدها (١) لا يترك الاحتياط فيهما.