وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٥٨ - مسألة ١٠ إذا اشترى فضة معينة بفضة أو بذهب مثلا فوجدها من غير جنس الفضة
بغير جنس الفضة أو بمقدار منها يعلم إجمالا زيادته عن الفضة المغشوشة، و كذلك الأشياء المحلاة بالذهب أو الفضة. فأما تباع بغير جنس الحلية و إذا بيعت بجنسها لا بد أن يكون العوض زائدا على الحلية حتى تقع تلك الزيادة في مقابل غيرها، و كذلك في مثل الكلبتون المصنوع من الإبريسم و أحد النقدين.
[مسألة: ١٠ إذا اشترى فضة معينة بفضة أو بذهب مثلا فوجدها من غير جنس الفضة]
مسألة: ١٠ إذا اشترى فضة معينة بفضة أو بذهب مثلا فوجدها من غير جنس الفضة كالنحاس و الرصاص بطل البيع و ليس له مطالبة البدل، كما انه ليس للبائع (١) إلزامه به، و لو وجد بعضها كذلك بطل فيه و صح في الباقي و له رد الكل لتبعض الصفقة. و إذا اشترى فضة كليا في الذمة بذهب أو فضة و بعد ما قبضها وجد المدفوع كلا أو بعضا من غير جنسها، فان كان قبل ان يفترقا فللبائع الابدال بالجنس و للمشتري مطالبة البدل، و ان كان بعد التفرق بطل البيع في الكل أو البعض على حذو ما سبق.
هذا إذا كان من غير الجنس، و اما إذا كان من الجنس و لكن ظهر بها عيب كخشونة الجوهر و الغش الزائد على المتعارف و اضطراب السكة و نحوها، ففي الأول- و هو ما إذا كان المبيع فضة معينة في الخارج- كان له الخيار (٢) برد الجميع أو إمساكه، و ليس له رد المعيب وحده لو كان المعيب هو البعض على اشكال تقدم في خيار العيب، و ليس له مطالبة الأرش لو كان العوضان متجانسين كالفضة بالفضة على الأحوط لو لم يكن الأقوى للزوم الربا. و لو تخالفا كالفضة بالذهب فله ذلك قبل التفرق قطعا، و أما بعده ففيه اشكال، خصوصا إذا كان الأرش من النقدين، و لكن الأقوى أن له ذلك خصوصا إذا كان من غيرهما.
و أما في الثاني- و هو ما إذا كان المبيع كليا في الذمة و ظهر عيب في المدفوع- (١) بل لو تراضيا عليه يحتاج إلى معاملة جديدة.
(٢) إذا لم تكن الزيادة كثيرة بحيث يعد بعض المبيع من غير الجنس ليبطل البيع بالنسبة اليه.