وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٦٠ - القول في السلف
التي على زيد بالدراهم التي على صاحبه. نعم لو كانت الدراهم المأخوذة تدريجا قد أخذت بعنوان الامانة حتى إذا اجتمعت عنده بمقدار الدنانير تحاسبا لا إشكال في جواز جعلها عند الحساب وفاء، كما انه يجوز أن يوقعا البيع بين الدنانير التي في الذمة و الدراهم الموجودة. و على أي حال يلاحظ سعر الدنانير و الدراهم عند الحساب و لا ينظر الى اختلاف الأسعار السابقة.
[مسألة: ١٣ إذا أقرض زيدا نقدا معينا أو باعه شيئا بنقد معين كالليرة إلى أجل معلوم]
مسألة: ١٣ إذا أقرض زيدا نقدا معينا أو باعه شيئا بنقد معين كالليرة إلى أجل معلوم و زاد سعر ذلك النقد أو نقص عند حلول الأجل عن سعره يوم الإقراض أو البيع لا يستحق الا عين ذلك النقد و لا ينظر إلى زيادة سعره و نقصانه.
[مسألة: ١٤ يجوز أن يبيع مثقالا من فضة خالصة من الصائغ مثلا بمثقال من فضة]
مسألة: ١٤ يجوز أن يبيع مثقالا من فضة خالصة من الصائغ مثلا بمثقال من فضة فيها غش متمول و اشترط عليه أن يصوغ له خاتما مثلا، و كذا يجوز أن يقول للصائغ صغ لي خاتما و أنا أبيعك عشرين مثقالا من فضة جيدة بعشرين مثقالا من فضة رديئة مثلا، و لم يلزم ربا في الصورتين.
[مسألة: ١٥ لو باع عشر روبيات مثلا بليرة واحدة إلا روبية واحدة صح لكن بشرط أن يعلما نسبة روبية]
مسألة: ١٥ لو باع عشر روبيات مثلا بليرة واحدة إلا روبية واحدة صح لكن بشرط أن يعلما نسبة روبية بحسب سعر الوقت إلى ليرة حتى يعلما أي مقدار من ليرة قد استثنى.
[القول في السلف]
القول في السلف:
و يقال السلم أيضا، و هو ابتياع كلي مؤجل بثمن حالّ عكس النسيئة، و يقال للمشتري «المسلم» بكسر اللام و للثمن «المسلم» بفتحها و للبائع «المسلم اليه» و للمبيع «المسلم فيه»، و هو يحتاج إلى إيجاب و قبول. و من خواصه ان كل واحد من البائع و المشتري صالح لان يصدر منه الإيجاب و القبول من الأخر، فالإيجاب من البائع بلفظ البيع و أشباهه، بأن يقول مثلا «بعتك تغارا من حنطة بصفة كذا إلى أجل كذا بثمن كذا» و يقول المشتري «قبلت» أو «اشتريت». و أما الإيجاب من المشتري