وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٩١ - مسألة ٦٦ إذا أقر الوارث بأصل الوصية كان كالأجنبي
أحدهما- انها تثبت بشهادة النساء منفردات (١) و ان لم تكمل أربع و لم تنضم اليمين، فتثبت ربع الوصية بواحدة و نصفها باثنتين و ثلاثة أرباعها بثلاث و تمامها بأربع.
ثانيهما- انها تثبت بشهادة رجلين ذميين عدلين في دينهما عند الضرورة و عدم عدول المسلمين، و لا تقبل شهادة غير أهل الذمة من الكفار.
[مسألة: ٦٥ إذا كانت الورثة كبارا أو أقروا كلهم بالوصية بالثلث و ما دونه لوارث]
مسألة: ٦٥ إذا كانت الورثة كبارا أو أقروا كلهم بالوصية بالثلث و ما دونه لوارث أو أجنبي أو بأن يصرف على الفقراء مثلا تثبت في تمام الموصى به و يلزمون بالعمل بها أخذا بإقرارهم و لا يحتاج الى بينة، و إذا أقر بها بعضهم دون بعض: فان كان المقر اثنين عادلين ثبتت أيضا في التمام لكونه إقرارا بالنسبة إلى المقر و شهادة بالنسبة إلى غيره فلا يحتاج الى بينة اخرى، و الا ثبتت بالنسبة إلى حصة المقر خاصة أخذا بإقراره، و أما بالنسبة إلى حصة الباقين يحتاج إلى البينة. نعم لو كان المقر عدلا واحدا و كانت الوصية بالمال لشخص أو أشخاص كفى ضم يمين المقر له مع إقرار المقر في ثبوت التمام، بل لو كان المقر امرأة ثبتت في ربع حصة الباقين ان كانت واحدة و في نصفها ان كانت اثنتين و في ثلاثة أرباعها ان كانت ثلاثا و في تمامها ان كانت أربع. و بالجملة بعد ما كان المقر من الورثة شاهدا بالنسبة إلى حصة الباقي كان كالشاهد الأجنبي، فيثبت به ما يثبت به.
[مسألة: ٦٦ إذا أقر الوارث بأصل الوصية كان كالأجنبي]
مسألة: ٦٦ إذا أقر الوارث بأصل الوصية كان كالأجنبي، فليس له إنكار وصاية من يدعي الوصاية، و لا يسمع منه هذا الإنكار كغيره. نعم لو كانت الوصية متعلقة بالقصر أو العناوين العامة كالفقراء أو وجوه القرب كالمساجد و المشاهد أو الميت نفسه كاستيجار العبادات و الزيارات له و نحو ذلك كان لكل من يعلم بكذب من يدعي الوصاية خصوصا إذا رأى منه الخيانة الإنكار عليه و الترافع معه عند الحاكم من باب الحسبة، لكن الوارث و الأجنبي في ذلك سيان. نعم فيما إذا تعلقت بأمور الميت لا يبعد أولوية الوارث من غيره و اختصاص حق الدعوى به مقدما على غيره.
(١) بشرط عدالتهن.