وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٨٨ - مسألة ٣٢ لو اقترض من شخص دينارا مثلا برهن و دينارا آخر منه بلا رهن
على الأقوى، و إذا انفك الدين بسبب الأداء أو الإبراء أو غير ذلك يبقى أمانة المالكية في يده لا يجب تسليمه الى المالك الا مع المطالبة كسائر الأمانات.
[مسألة: ٢٩ لا تبطل الرهانة بموت الراهن و لا بموت المرتهن]
مسألة: ٢٩ لا تبطل الرهانة بموت الراهن و لا بموت المرتهن، فينتقل الرهن إلى ورثة الراهن مرهونا على دين مورثهم و ينتقل إلى ورثة المرتهن حق الرهانة، فإن امتنع الراهن من استيمانهم كان له ذلك، فان اتفقوا على أمين و الا سلمه الحاكم الى من يرتضيه، و ان فقد الحاكم فعدول المؤمنين.
[مسألة: ٣٠ إذا ظهر للمرتهن أمارات الموت يجب عليه الوصية بالرهن]
مسألة: ٣٠ إذا ظهر للمرتهن أمارات الموت يجب عليه الوصية بالرهن و تعيين المرهون و الراهن و الإشهاد كسائر الودائع، و لو لم يفعل كان مفرطا و عليه ضمانه.
[مسألة: ٣١ لو كان عنده الرهن قبل موته ثم مات و لم يعلم بوجوده في تركته لا تفصيلا و لا إجمالا]
مسألة: ٣١ لو كان عنده الرهن قبل موته ثم مات و لم يعلم بوجوده في تركته لا تفصيلا و لا إجمالا و لم يعلم كونه تالفا بتفريط منه لم يحكم به في ذمته و لا بكونه موجودا في تركته، بل يحكم بكونها لورثته. نعم لو علم أنه قد كان موجودا في أمواله الباقية الى بعد موته و لم يعلم أنه بعد باق فيها أم لا- كما إذا كان سابقا في صندوقه داخلا في الأموال التي كانت فيه و بقيت الى زمان موته و لم يعلم انه قد أخرجه و أوصله الى مالكه أو باعه و استوفى ثمنه أو تلف بغير تفريط منه أم لا- لم يبعد (١) ان يحكم ببقائه فيها، فيكون بحكم معلوم البقاء، و قد مر بعض ما يتعلق بهذه المسألة في بعض مسائل المضاربة.
[مسألة: ٣٢ لو اقترض من شخص دينارا مثلا برهن و دينارا آخر منه بلا رهن]
مسألة: ٣٢ لو اقترض من شخص دينارا مثلا برهن و دينارا آخر منه بلا رهن ثم دفع اليه دينارا بنية الأداء و الوفاء، فان نوى كونه عن ذي الرهن سقط و انفك رهنه، و ان نوى كونه عن الأخر لم ينفك الرهن و بقي دينه، و ان لم يقصد إلا أداء دينار من (١) بل لا يصح ذلك، لان الاستصحاب إبقاء ما كان ثابتا، و كون بعض التركة الموجودة للراهن سابقا غير متيقن، و قد ذكرنا ذلك في المضاربة أيضا.