وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٣ - مسألة ٦ انما لا يجوز بيع أم الولد إذا لم يمت ولدها في حياة سيدها
[مسألة: ٥ يجوز بيع الوقف في مواضع]
مسألة: ٥ يجوز بيع الوقف (١) في مواضع:
منها: إذا خرب الوقف بحيث لم يمكن الانتفاع بعينه مع بقائه كالجذع البالي و الحصير الخلق و الدار الخربة التي لا يمكن الانتفاع حتى بعرصتها، و يلحق بذلك ما إذا خرج عن الانتفاع أصلا من جهة أخرى غير الخراب، و كذا ما إذا خرج عن الانتفاع المعتد به بسبب الخراب أو غيره بحيث يقال في العرف لا منفعة له، كما إذا انهدمت الدار و صارت عرصة يمكن إجارتها بمقدار جزئي و كانت بحيث لو بيعت و بدلت بمال آخر يكون نفعه مثل الأول أو قريبا منه، و أما إذا قلت منفعته لكن لا الى حد يلحق بالمعدوم فالظاهر عدم جواز بيعه، و لو أمكن ان يشترى بثمنه ما له نفع كثير.
و منها: إذا كان يؤدي بقاؤه إلى خرابه، سواء كان لخلف بين أربابه أو لغير ذلك، و سواء كان أداؤه الى ذلك معلوما أو مظنونا (٢)، و سواء كان الخراب المعلوم أو المظنون على حد سقوط الانتفاع بالمرة أو الانتفاع المعتد به. نعم لو فرض إمكان الانتفاع به بعد الخراب كانتفاعه السابق بوجه آخر لم يجز بيعه.
و منها: إذا شرط الواقف بيعه عند حدوث أمر من قلة المنفعة أو كثرة الخراج أو وقوع خلاف بين الموقوف عليهم أو حصول ضرورة و حاجة شديدة لهم فإنه لا مانع حينئذ من بيعه و تبديله على اشكال (٣).
[مسألة: ٦ انما لا يجوز بيع أم الولد إذا لم يمت ولدها في حياة سيدها]
مسألة: ٦ انما لا يجوز بيع أم الولد إذا لم يمت ولدها في حياة سيدها و الا فهي كسائر المماليك يجوز بيعها، و قد استثنى عن عدم جواز بيعها مع حياة ولدها مواضع جلها أو كلها محل المناقشة (٤) و النظر الا موضع واحد، و هو بيعها في ثمن (١) فيما يكون الوقف ملكا للموقوف عليهم، و أما فيما لا يكون ملكا لأحد بل يكون فك ملك نظير التحرير كما في المدارس و المساجد و الرباطات- بناء على عدم دخولها في ملك المسلمين كما هو الأقوى- فلا يجوز بيعها في حال.
(٢) بحيث يعد عدم تبديله تقصيرا في حفظه عرفا.
(٣) فلا يترك فيه الاحتياط.
(٤) و التفصيل موكول الى محله.