وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٩٥ - مسألة ١١ الظاهر أنه لا تبطل إجارة الأعيان بموت الموجر و لا بموت المستأجر
صحتها تأمل و إشكال (١).
[مسألة: ٩ عقد الإجارة لازم من الطرفين لا ينفسخ الا بالتقايل أو بالفسخ مع وجود خيار في البين]
مسألة: ٩ عقد الإجارة لازم من الطرفين لا ينفسخ الا بالتقايل أو بالفسخ مع وجود خيار في البين، و الظاهر انه يجري فيها جميع الخيارات الا خيار المجلس و خيار الحيوان و خيار التأخير فإنها مختصة بالبيع، فيجري فيها خيار الشرط و خيار تخلف الشرط و خيار العيب و خيار الغبن و خيار الرؤية و غيرها. هذا في الإجارة العقدية، و أما المعاطاتية فهي كالبيع المعاطاتي، فلم تلزم الا بتصرفهما (٢) أو تصرف أحدهما فيما انتقل إليه.
[مسألة: ١٠ لا تبطل الإجارة بالبيع و لا يكون فسخا لها]
مسألة: ١٠ لا تبطل الإجارة بالبيع و لا يكون فسخا لها فتنتقل العين إلى المشتري مسلوبة المنفعة في تلك المدة. نعم للمشتري مع جهله بالإجارة خيار فسخ البيع، بل له الخيار لو علم بها و تخيل أن مدتها قصيرة فتبين انها طويلة، و لو فسخ المستأجر الإجارة أو انفسخت رجعت المنفعة في بقية المدة إلى المؤجر لا المشتري.
و كما لا تبطل الإجارة ببيع العين المستأجرة على غير المستأجر كذلك لا تبطل (٣) لو بيعت عليه، فلو استأجر دارا ثم اشتراها بقيت الإجارة على حالها و يكون ملكه للمنفعة في بقية المدة بسبب الإجارة لا من جهة تبعية العين، فلو انفسخت الإجارة رجعت المنفعة في بقية المدة إلى البائع، و لو فسخ البيع بأحد أسبابه بقي ملك المشتري المستأجر للمنفعة على حاله.
[مسألة: ١١ الظاهر أنه لا تبطل إجارة الأعيان بموت الموجر و لا بموت المستأجر]
مسألة: ١١ الظاهر أنه لا تبطل إجارة الأعيان بموت الموجر و لا بموت المستأجر إلا إذا كانت ملكية الموجر للمنفعة محدودة بزمان حياته فتبطل الإجارة (١) لا إشكال في بطلانه.
(٢) الملزم هو التلف أو تغيير العين بحيث لا يبقى موضوع للتراد من غير فرق في ذلك بين أن يكون بالتصرف أو بغيره.
(٣) مشكل جدا، لان اعتبار الإضافة المعتبرة بين العين و المستأجر فيما بينهما و بين المالك في غاية الاشكال، و كذا اعتبار ملك المنفعة استقلالا لمالك العين كما نبه عليه غير واحد من أساطين الفن، فالأحوط التصالح في مال الإجارة من زمان الشراء الى انتهاء مدة الإجارة، و أما المنفعة فملك للمشترى على أى تقدير.