وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٨٥ - مسألة ١٩ لا يجوز للراهن التصرف في الرهن إلا بإذن المرتهن
حقه. هذا كله في التعدد ابتداء، و أما التعدد الطارئ فالظاهر أنه لا عبرة به، فلو مات الراهن عن ولدين لم ينفك نصيب أحدهما بأداء حصته من الدين، كما انه لو مات المرتهن عن ولدين فأعطى أحدهما نصيبه من الدين لم ينفك بمقداره من الرهن.
[مسألة: ١٧ لا يدخل الحمل الموجود في رهن الحامل و لا الثمر في رهن النخل]
مسألة: ١٧ لا يدخل الحمل الموجود (١) في رهن الحامل و لا الثمر في رهن النخل و الشجر و كذا ما يتجدد إلا إذا اشترط دخولها. نعم الظاهر دخول الصوف و الشعر و الوبر في رهن الحيوان، و كذا الأوراق و الأغصان حتى اليابسة في رهن الشجر، و أما اللبن في الضرع و مغرس الشجر (٢) و أس الجدار- أعني موضع الأساس من الأرض- ففي دخولها تأمل و اشكال لا يبعد عدم الدخول، و ان كان الأحوط التصالح و التراضي.
[مسألة: ١٨ الرهن لازم من جهة الراهن جائز من طرف المرتهن]
مسألة: ١٨ الرهن لازم من جهة الراهن جائز من طرف المرتهن، فليس للراهن انتزاعه منه بدون رضاه الا أن يسقط حقه من الارتهان أو ينفك الرهن بفراغ ذمة الراهن من الدين بالأداء أو الإبراء أو غير ذلك، و لو برئت ذمته من بعض الدين فالظاهر بقاء الجميع رهنا على ما بقي، إلا إذا اشترطا التوزيع فينفك منه على مقدار ما برأ منه و يبقى رهنا على مقدار ما بقي، أو شرطا كونه رهنا على المجموع من حيث المجموع، فينفك الجميع بالبراءة عن بعض الدين.
[مسألة: ١٩ لا يجوز للراهن التصرف في الرهن إلا بإذن المرتهن]
مسألة: ١٩ لا يجوز للراهن التصرف في الرهن إلا بإذن المرتهن، سواء كان ناقلا للعين كالبيع أو المنفعة كالإجارة أو مجرد انتفاع به و ان لم يضر به كالاستخدام و الركوب و السكنى و نحوها، فان تصرف بغير الناقل اثم، و لم يترتب عليه شيء إلا إذا كان بالإتلاف، فيلزم قيمته و تكون رهنا. و ان كان البيع أو الإجارة و غيرهما من النواقل وقف على اجازة المرتهن، ففي مثل الإجارة تصح بالإجازة و بقيت الرهانة على حالها، بخلافها في البيع فإنه يصح بها و تبطل الرهانة، كما أنها تبطل إذا كان (١) لو لا قرينة تدل على دخوله و لو كانت هي التعارف عند العرف.
(٢) كل ذلك محول إلى القرائن الحالية و المتعارفة عند الناس.