وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٩٦ - مسألة ١٣ إذا وجد المستأجر بالعين المستأجرة عيبا سابقا كان له فسخ الإجارة
بموته، كما إذا كانت منفعة دار موصى بها لشخص مدة حياته فآجرها سنتين و مات بعد سنة فتبطل الإجارة بالنسبة الى ما بقي من المدة. نعم لما كانت المنفعة في بقية المدة لورثة الموصى فلهم ان يجيزوها بالنسبة إلى تلك المدة فتقع لهم الإجارة و يكون لهم الأجرة، و من ذلك ما إذا آجر العين الموقوفة البطن السابق (١) و مات قبل انقضاء مدة الإجارة فتبطل الا أن يجيز البطن اللاحق. نعم لو آجرها المتولي للوقف لمصلحة الوقف و البطون اللاحقة مدة تزيد على مدة بقاء بعض البطون تكون نافذة على البطون اللاحقة، و لا تبطل بموت الموجر (٢) و لا بموت البطن الموجود حال الإجارة. هذا كله في إجارة الأعيان، و أما إجارة النفس لبعض الاعمال فتبطل بموت الأجير بلا اشكال. نعم لو تقبل عملا و جعله في ذمته (٣) لم تبطل الإجارة بموته بل يكون العمل دينا عليه يستوفي من تركته.
[مسألة: ١٢ لو آجر الولي الصبي المولى عليه أو ملكه مدة مع مراعاة المصلحة و الغبطة]
مسألة: ١٢ لو آجر الولي الصبي المولى عليه أو ملكه مدة مع مراعاة المصلحة و الغبطة فبلغ الرشد قبل انقضاء المدة، الظاهر أنه ليس له نقضها (٤) و فسخها بالنسبة الى ما بقي من المدة، خصوصا في إجارة أملاكه. و كذا إذا آجر عبده أو أمته مدة لعمل من خدمته أو غيرها ثم أعتقه فإنه لا تبطل الإجارة بعتقه.
[مسألة: ١٣ إذا وجد المستأجر بالعين المستأجرة عيبا سابقا كان له فسخ الإجارة]
مسألة: ١٣ إذا وجد المستأجر بالعين المستأجرة عيبا سابقا (٥) كان له فسخ الإجارة إذا كان ذلك العيب موجبا لنقص المنفعة كالعرج في الدابة أو الأجرة كما إذا كانت مقطوعة الاذن أو الذنب. هذا إذا كان متعلق الإجارة عينا شخصية، و أما إذا كان كليا و كان الفرد المقبوض معيبا فليس له فسخ العقد، بل له مطالبة البدل إلا إذا تعذر (١) بل الأقوى عدم التأثير الإجازة البطن اللاحق في الموقوفة.
(٢) فيه تأمل.
(٣) من دون قيد المباشرة بنحو القيدية و العنوانية، و أما معه فتبطل الإجارة، و لو كانت المباشرة دخيلا بنحو الشرطية ثبت للمستأجر خيار الفسخ.
(٤) و ذلك لان البلوغ غاية للولاية لا لما فيه الولاية.
(٥) على العقد أو القبض.