وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٢ - مسألة ١٠ هل تجري المعاطاة في غير البيع من سائر المعاملات
[مسألة: ٦ الأقوى وقوع البيع بالمعاطاة]
مسألة: ٦ الأقوى وقوع البيع بالمعاطاة، سواء كان في الحقير أو الخطير، و هي عبارة عن تسليم العين بقصد كونها ملكا للغير بالعوض و تسليم عين أخرى من آخر بعنوان العوضية. و الظاهر تحققها بمجرد تسليم المبيع بقصد التمليك بالعوض مع قصد المشتري في أخذه التملك بالعوض، فيجوز جعل الثمن كليا في ذمة المشتري، و في تحققها بتسليم العوض فقط من المشتري (١) إشكال.
[مسألة: ٧ الأقوى أنه يعتبر في المعاطاة جميع ما اعتبر في البيع العقدي]
مسألة: ٧ الأقوى أنه يعتبر في المعاطاة جميع ما اعتبر في البيع العقدي ما عدا الصيغة من الشروط الآتية، فلا تصح مع فقد واحد منها، سواء كان مما اعتبر في المتبايعين أو في العوضين، كما أن الأقوى ثبوت الخيارات الآتية فيها و لو بعد لزومها (٢) بأحد الملزمات الآتية، إلا إذا كان وجود الملزم منافيا لثبوت الخيار و موجبا لسقوطه، كما إذا كان المأخوذ، بالمعاطاة معيبا و لم يكن قائما بعينه.
[مسألة: ٨ البيع العقدي لازم من الطرفين الا مع وجود أحد الخيارات الآتية]
مسألة: ٨ البيع العقدي لازم من الطرفين الا مع وجود أحد الخيارات الآتية.
نعم يجوز فسخه بالإقالة، و هي الفسخ من الطرفين. و أما المعاطاة فالأقوى أنها مفيدة للملك، لكنها جائزة من الطرفين و لا تلزم الا بتلف أحد العوضين أو التصرف المغير أو الناقل للعين، و لو مات أحدهما لم يكن لوارثه الرجوع، و لكن لو جن فالظاهر قيام وليه مقامه في الرجوع.
[مسألة: ٩ البيع المعاطاتي ليس قابلا للشروط]
مسألة: ٩ البيع المعاطاتي ليس قابلا للشروط (٣)، فلو أريد ثبوت خيار بالشرط أو سقوطه به أو شرط آخر حتى جعل مدة و أجل لأحد العوضين يلزم إجراء صيغة البيع و إدراج ذلك الشرط في ضمنها.
[مسألة: ١٠ هل تجري المعاطاة في غير البيع من سائر المعاملات]
مسألة: ١٠ هل تجري المعاطاة في غير البيع من سائر المعاملات أو لا تجري فيها أو تجري في بعضها دون بعض، لعل الظاهر هو الأخير، و نحن فيما بعد نشير في كل باب الى جريانها فيه و عدمه إن شاء اللَّه تعالى.
(١) و ان لم يبعد تحققها به أيضا مع أخذ البائع الثمن بقصد التملك بالعوض.
(٢) على ما يأتي.
(٣) الظاهر انه لا مانع من إيقاعها مبنيا على الشرط، غاية الأمر قبل تلف أحد العوضين لا يلزم العمل على الشرط كنفس المعاطاة و بعده يلزم، من غير فرق بين الشروط الصحيحة.