وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٧٢ - مسألة ١٠ يجب على المديون عند حلول الدين و مطالبة الدائن السعي في أدائه بكل وسيلة
ذمة الأخر بثمن في ذمته نسيئة مثلا- فله شقوق و صور كثيرة (١) لا يسع هذا المختصر تفصيلها.
[مسألة: ٨ يجوز تعجيل الدين المؤجل بنقصان مع التراضي]
مسألة: ٨ يجوز تعجيل الدين المؤجل بنقصان مع التراضي، و هو الذي يسمى في الوقت الحاضر في لسان التجار بالنزول، و لا يجوز تأجيل الحال و لا زيادة أجل المؤجل بزيادة. نعم لا بأس بالاحتياط بجعل الزيادة المطلوبة في ثمن مبيع مثلا و يجعل التأجيل و التأخير إلى أجل معين شرطا على البائع، بأن يبيع الدائن من الدين مثلا ما يسوى عشرة دراهم بخمسة عشر درهما على ان لا يطالب المشتري (٢) عن الدين الذي عليه الى وقت كذا، و مثله ما إذا باع المديون من الدائن ما يكون قيمته خمسة عشر درهما بعشرة شارطا عليه تأخير الدين الى وقت كذا.
[مسألة: ٩ لا يجوز قسمة الدين]
مسألة: ٩ لا يجوز قسمة الدين، فإذا كان لاثنين دين مشترك على ذمم متعددة- كما إذا باعا عينا مشتركا بينهما من أشخاص أو كان لمورثهما دين على اشخاص فورثاه فجعلا بعد التعديل ما في ذمة بعضهم لأحدهما و ما في ذمة آخرين لآخر- لم يصح و بقي ما في الذمم على الاشتراك السابق، فكل ما استوفى منها يكون بينهما و كل ما توى و تلف يكون منهما. نعم الظاهر كما مر في كتاب الشركة (٣) انه إذا كان لهما دين مشترك على أحد يجوز أن يستوفي أحدهما منه حصته، فيتعين له و يبقى حصة الأخر في ذمته، و هذا ليس من قسمة الدين في شيء.
[مسألة: ١٠ يجب على المديون عند حلول الدين و مطالبة الدائن السعي في أدائه بكل وسيلة]
مسألة: ١٠ يجب على المديون عند حلول الدين و مطالبة الدائن السعي في أدائه بكل وسيلة و لو ببيع سلعته و متاعه و عقاره أو مطالبة غريم له أو إجارة أملاكه و غير ذلك، و هل يجب عليه التكسب اللائق بحاله من حيث الشرف و القدرة؟ وجهان بل قولان أحوطهما ذلك، خصوصا فيما لا يحتاج الى تكلف و فيمن شغله التكسب، بل وجوبه حينئذ قوي جدا. نعم يستثنى من ذلك بيع دار سكناه و ثيابه المحتاج إليها و لو للتجمل و دابة ركوبه و خادمه إذا كان من أهلهما و احتاج إليهما، بل و ضروريات (١) مر تفصيلها في الحاشية السابقة.
(٢) فيحرم عليه المطالبة لكن إذا طلب وجب على المديون أداؤه، و كذا في تأخير الدين.
(٣) قد مر منا الاشكال فيه في كتاب القسمة فراجع مسألة ١٨.