وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٤٨ - مسألة ٣ إذا باع بستانا و استثنى نخلة مثلا فله الممر إليها و المخرج
إليه فإن بقي شيء يكون للورثة و ان لم يف بتفريغ ما عليه يبقى الباقي في ذمته أو كونه على الورثة كل بقدر حصته، وجهان أوجههما أولهما.
[القول فيما يدخل في المبيع عند الإطلاق]
القول فيما يدخل في المبيع عند الإطلاق:
[مسألة: ١ من باع بستانا دخل فيه الأرض و الشجر و النخل]
مسألة: ١ من باع بستانا دخل فيه الأرض و الشجر و النخل، و كذا الابنية من سورها و ما يعد من توابعها و مرافقها كالبئر (١) و الناعور و الحظيرة و نحوها، بخلاف ما إذا باع أرضا فإنه لا يدخل فيها النخل و الشجر الموجودتان فيها الا مع الشرط، و كذا لا يدخل الحمل (٢) في ابتياع الام ما لم يشترط و الثمر في بيع الشجر. نعم لو باع نخلا فان كان مؤبرا فالثمرة للبائع و يجب على المشتري إبقاؤها على الأصول بما جرت العادة على إبقاء تلك الثمرة، و لو لم يؤبر كانت للمشتري. و الظاهر اختصاص ذلك بالبيع، و اما في غيرها فالثمرة للناقل بدون الشرط، سواء كانت مؤبرة أو لم تكن، كما ان هذا الحكم مختص بالنخل فلا يجري في غيرها، بل تكون الثمرة للبائع على كل حال.
[مسألة: ٢ إذا باع الأصول و بقيت الثمرة للبائع و احتاجت الثمرة إلى السقي يجوز لصاحبها ان يسقيها]
مسألة: ٢ إذا باع الأصول و بقيت الثمرة للبائع و احتاجت الثمرة إلى السقي يجوز لصاحبها ان يسقيها و ليس لصاحب الأصول منعه، و كذلك العكس. و لو تضرر أحدهما بالسقي و الأخر بتركه ففي تقديم حق البائع المالك للثمرة أو المشتري المالك للأصول وجهان لا يخلو ثانيهما عن رجحان (٣)، و الأحوط التصالح و التراضي على تقديم أحدهما، و لو بأن يتحمل ضرر الأخر.
[مسألة: ٣ إذا باع بستانا و استثنى نخلة مثلا فله الممر إليها و المخرج]
مسألة: ٣ إذا باع بستانا و استثنى نخلة مثلا فله الممر إليها و المخرج و مدى (١) مما يتعارف دخوله فيه دون ما لا يتعارف كالآبار العميقة المستحدثة فإنها مستقلة بالمالية. نعم لو باع القرية بتمامها تدخل فيها القنوات و الآبار العميقة و غيرها.
(٢) إلا إذا كان المتعارف دخوله بحيث يحتاج خروجه الى الذكر.
(٣) الظاهر ترجيح ما هو المتعارف. نعم لو كان المتعارف مختلفا لا يبعد ترجيح جانب المشتري لإقدام البائع.