وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢١٥ - مسألة ٧ إذا لم يحضر الكفيل المكفول فأخذ منه المال
[مسألة: ٤ يصح إيقاع الكفالة حالة مؤجلة]
مسألة: ٤ يصح إيقاع الكفالة حالة (١) مؤجلة (٢) و مع الإطلاق تكون معجلة (٣)، و لو كانت مؤجلة يلزم تعيين الأجل على وجه لا يختلف زيادة و نقصا.
[مسألة: ٥ عقد الكفالة لازم لا يجوز فسخه الا بالإقالة]
مسألة: ٥ عقد الكفالة لازم لا يجوز فسخه الا بالإقالة، و يجوز جعل الخيار فيه لكل من الكفيل و المكفول له مدة معينة.
[مسألة: ٦ إذا تحققت الكفالة جامعة للشرائط جازت مطالبة المكفول له الكفيل بالمكفول عاجلا]
مسألة: ٦ إذا تحققت الكفالة جامعة للشرائط جازت مطالبة المكفول له الكفيل بالمكفول عاجلا إذا كانت الكفالة مطلقة (٤) أو معجلة و بعد الأجل ان كانت مؤجلة، فإن كان المكفول حاضرا وجب على الكفيل إحضاره، فإن أحضره و سلمه تسليما تاما بحيث يتمكن المكفول له منه فقد بريء مما عليه، و ان امتنع عن ذلك كان له حبسه (٥) عند الحاكم حتى يحضره أو يؤدي ما عليه (٦)، و ان كان غائبا فإن كان موضعه معلوما يمكن الكفيل رده منه أمهل بقدر ذهابه و مجيئه، فإذا مضى قدر ذلك و لم يأت به من غير عذر حبس كما مر، و ان كان غائبا غيبة منقطعة لا يعرف موضعه و انقطع خبره (٧) لم يكلف الكفيل إحضاره. و هل يلزم بأداء ما عليه؟ الأقرب ذلك، خصوصا إذا كان ذلك بتفريط من الكفيل، بأن طالبه المكفول له و كان متمكنا منه فلم يحضره حتى هرب. نعم لو كان بحيث لا يرجى الظفر به (٨) بحسب العادة يشكل صحة الكفالة من أصلها.
[مسألة: ٧ إذا لم يحضر الكفيل المكفول فأخذ منه المال]
مسألة: ٧ إذا لم يحضر الكفيل المكفول فأخذ منه المال، فان لم يأذن له المكفول لا في الكفالة و لا في الأداء ليس له الرجوع عليه بما أداه، و إذا أذن له في (١) في الحقوق الحالة.
(٢) في الحالة و المؤجلة.
(٣) في خصوص المعجلة دون المؤجلة.
(٤) و الحق معجل.
(٥) بل له طلب حبسه من الحاكم.
(٦) فيما يمكن تأديته كالديون أو بدله كالدية فيما إذا تراضيا عليها مع ورثة المقتول.
(٧) بحيث لا يرجى الظفر به.
(٨) و كذا لو كان المرجو الظفر ثم انكشف خلافه فإنه ينكشف بطلانها.