وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٤٤ - «السابع» - خيار العيب
[ «السادس»- خيار الرؤية]
«السادس»- خيار الرؤية، و هو فيما إذا اشترى شيئا موصوفا غير مشاهد ثم وجده على خلاف (١) ذلك الوصف كان للمشتري خيار الفسخ، و كذا إذا وجده على خلاف ما رآه سابقا (٢).
[مسألة: ٢٩ الخيار هنا بين الرد و الإمساك مجانا]
مسألة: ٢٩ الخيار هنا بين الرد و الإمساك مجانا و ليس لذي الخيار الإمساك بالأرش، كما انه لا يسقط خياره ببذله و لا بإبدال العين بعين أخرى. نعم لو كان للوصف المفقود دخل في الصحة توجه أخذ الأرش، لكن لأجل العيب لا لأجل تخلف الوصف.
[مسألة: ٣٠ مورد هذا الخيار بيع العين الشخصية الغائبة حين المبايعة]
مسألة: ٣٠ مورد هذا الخيار بيع العين الشخصية الغائبة حين المبايعة، و يشترط في صحته اما الرؤية السابقة مع عدم اليقين بزوال تلك الصفات و اما توصيفه بما يرفع به الجهالة الموجبة للغرر بذكر جنسها و نوعها و صفاتها التي تختلف باختلافها الأثمان و تتفاوت لأجلها رغبات الناس.
[مسألة: ٣١ هذا الخيار فوري عند الرؤية على المشهور، و فيه إشكال]
مسألة: ٣١ هذا الخيار فوري عند الرؤية على المشهور، و فيه إشكال (٣).
[مسألة: ٣٢ يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه في ضمن العقد]
مسألة: ٣٢ يسقط هذا الخيار (٤) باشتراط سقوطه في ضمن العقد، و بإسقاطه بعد الرؤية، و بالتصرف في العين بعدها تصرفا كاشفا عن الرضا بالبيع، و بعدم المبادرة على الفسخ بناء على فوريته.
[ «السابع»- خيار العيب]
«السابع»- خيار العيب، و هو فيما إذا وجد المشتري في المبيع عيبا تخير بين الفسخ و الإمساك بالأرش ما لم يتصرف فيه تصرفا (٥) مغيرا للعين أو يحدث فيه (١) أى أنقص مما وصف، و كذا لو باعه بالرؤية السابقة فوجده أحسن و أزيد مما وصف أو رآه سابقا فللبائع خيار الفسخ.
(٢) أى أنقص منه.
(٣) لا يعبأ به.
(٤) مشكل إلا إذا كان الوصف موثوقا به من جهة الرؤية السابقة أو بإخبار البائع مثلا حتى لا يكون البيع غرريا.
(٥) بل ما دام المبيع قائما بعينه، فإذا تغير يسقط الرد و ان لم يتصرف فيه، و كذا يسقط بالقول أو الفعل الدال على إسقاطه بحسب متفاهم العرف و بوطي الجارية غير الحبلى.