وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٨٠ - مسألة ٢٩ لو أوصى بعين معينة أو مقدار كلي من المال كمائة دينار يلاحظ في كونه بمقدار الثلث
أم لا؟ قولان أقواهما الأول.
[مسألة: ٢٧ لو أجاز الوارث بعض الزيادة لإتمامها نفذت بمقدار ما أجاز]
مسألة: ٢٧ لو أجاز الوارث بعض الزيادة لإتمامها نفذت بمقدار ما أجاز، فلو أوصى بثلثي ماله و أجاز الوارث النصف نفذت في هذا المقدار و بطلت في الزائد و هو السدس من ماله.
[مسألة: ٢٨ لو أجاز بعض الورثة دون بعضهم نفذت الوصية في حق المجيز في الزيادة]
مسألة: ٢٨ لو أجاز بعض الورثة دون بعضهم نفذت الوصية في حق المجيز في الزيادة و بطلت في حق غيره، فإذا كان للموصي ابن و بنت و أوصى لزيد بنصف ماله قسمت التركة ثمانية عشر و نفذت في ثلثها و هو ستة، و في الزائد- و هو ثلاثة- احتاج الى إمضاء الابن و البنت، فإن أمضيا معا نفذت في تمامها، و ان أمضى الابن دون البنت نفذت في الاثنين و بطلت في واحد فكان للموصى له ثمانية، و ان كان بالعكس كان بالعكس و كان للموصى له سبعة.
[مسألة: ٢٩ لو أوصى بعين معينة أو مقدار كلي من المال كمائة دينار يلاحظ في كونه بمقدار الثلث]
مسألة: ٢٩ لو أوصى بعين معينة أو مقدار كلي من المال كمائة دينار يلاحظ في كونه بمقدار الثلث أو أقل أو أزيد بالنسبة إلى أموال الموصي حين الوفاة لا بالنسبة إلى أمواله الموجودة حال الوصية، فلو أوصى لزيد بعين كانت بمقدار نصف أمواله حين الوصية لكن من جهة نقصان قيمتها أو زيادة قيمة غيرها أو تجدد مال آخر له بعد ذلك صارت قيمتها بمقدار الثلث، و لو فرض انها كانت بمقدار الثلث حين الوصية لكن من جهة ارتفاع قيمتها أو نقصان قيمة غيرها أو تلف بعض أمواله صارت بمقدار نصف ما تركه حين الموت نفذت فيها بما يساوي الثلث و بطلت في الزائد لو لم تجز الورثة.
و هذا مما لا اشكال فيه، و انما الإشكال فيما إذا أوصى بكسر مشاع- كما إذا قال ثلث مالي لزيد بعد وفاتي- ثم تجدد له بعد الوصية بعض الأموال و أنه هل تشمل الوصية الزيادات المتجددة بعدها أم لا، سيما إذا لم تكن متوقعة الحصول. لكن الظاهر (١) نظرا الى شاهد الحال أن المراد بالمال المال الذي لو لم يوص بالثلث كان جميعه للورثة و هو ما كان له عند الوفاة. نعم لو كانت قرينة في كلامه تدل على ان المراد (١) الظاهر يختلف باختلاف الموارد، فان ظهر المراد و لو بالقرينة فبها و الا فيكتفى بالأقل لأنه المتيقن و الزائد محكوم بكونه ملكا للورثة.