وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٧٩ - مسألة ١٩ لو تصرف المشتري فيما اشتراه، فان كان بالبيع كان للشفيع الأخذ من المشتري الأول بما بذله من الثمن
دفع مثله، و أما لو كان قيميا كالحيوان و الجواهر و الثياب و نحوها ففي ثبوت الشفعة و لزوم أداء قيمته حين البيع أو عدم ثبوتها أصلا وجهان بل قولان، لا يخلو أولهما من رجحان (١).
[مسألة: ١٧ إذا اطلع الشفيع على البيع فله المطالبة في الحال]
مسألة: ١٧ إذا اطلع الشفيع على البيع فله المطالبة في الحال، و تبطل شفعته بالمماطلة و التأخير بلا داع عقلائي و عذر عقلي أو شرعي أو عادي، بخلاف ما إذا كان عدم الأخذ بها لعذر، و من الاعذار عدم اطلاعه على البيع و ان أخبروه به إذا لم يكن المخبر ممن يوثق به، و كذا جهله باستحقاق الشفعة أو عدم جواز تأخير المطالبة بالمماطلة، بل من ذلك لو ترك الأخذ بها لتوهمه كثرة الثمن فبان قليلا أو كونه نقدا يصعب عليه تحصيله كالذهب فبان خلافه و غير ذلك.
[مسألة: ١٨ لما كانت الشفعة من الحقوق تسقط بإسقاط الشفيع لها]
مسألة: ١٨ لما كانت الشفعة من الحقوق تسقط بإسقاط الشفيع لها (٢)، بل لو رضي بالبيع من الأجنبي من أول الأمر أو عرض عليه شراء الحصة فأبى لم يكن له شفعة من أصلها (٣)، و في سقوطها بإقالة المتبايعين أو رد المشتري الى البائع بعيب أو غيره وجه وجيه (٤).
[مسألة: ١٩ لو تصرف المشتري فيما اشتراه، فان كان بالبيع كان للشفيع الأخذ من المشتري الأول بما بذله من الثمن]
مسألة: ١٩ لو تصرف المشتري فيما اشتراه، فان كان بالبيع كان للشفيع الأخذ من المشتري الأول بما بذله من الثمن فيبطل الشراء الثاني، و له الأخذ من الثاني بما بذله من الثمن فيصح الأول. و كذا لو زادت البيوع على اثنين، فان له الأخذ من المشتري الأول بما بذله من الثمن فتبطل البيوع اللاحقة، و له الأخذ من الأخير بما بذله من الثمن (١) فيه تأمل فالأحوط للشريك ترك الأخذ بغير رضى المشتري و للمشترى ترك الامتناع مع أخذ الشفيع أو التصالح.
(٢) بعد البيع و اما قبله فلا لأنه إسقاط لما لم يجب.
(٣) فيه منع، لان الرضا بالبيع ان كان إسقاطا فقد مر انه قبل البيع إسقاط لما لم يجب و انما المسقط رضاه بعده ليبقى الملك عند المشتري، و ان كان من جهة عدم شمول الأدلة ففيه ان ظاهر بعض الأدلة ورودها فيه، و لا أقل من الإطلاق و لا وجه للانصراف. و قد اختار في مسألة بيع الوكيل و الولي مال الموكل و المولى عليه على الأجنبي جواز أخذهما بالشفعة.
(٤) بل هو المتعين.