وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٩ - مسألة ١٨ يسقط هذا الخيار بأمور
المائة و ان كانت كثيرة في نفسها. و بعبارة أخرى التفاوت بنصف العشر لا ينظر اليه و يتسامح فيه، بل لا يبعد دعوى التسامح في العشر أيضا.
[مسألة: ١٤ ليس للمغبون مطالبة الغابن بتفاوت القيمة]
مسألة: ١٤ ليس للمغبون مطالبة الغابن بتفاوت القيمة، بل له الخيار بين أن يفسخ المبيع من أصله أو يلتزم و يرضى به بالثمن المسمى، كما أنه لا يسقط خياره ببذل الطرف المقابل التفاوت. نعم مع تراضى الطرفين لا بأس به (١).
[مسألة: ١٥ الخيار ثابت للمغبون من حين العقد لا أنه يحدث من حين اطلاعه على الغبن]
مسألة: ١٥ الخيار ثابت للمغبون من حين العقد لا أنه يحدث من حين اطلاعه على الغبن، فلو فسخ قبل ذلك و صادف الغبن واقعا أثر الفسخ أثره من جهة انه وقع في موقعه.
[مسألة: ١٦ إذا اطلع على الغبن و لم يبادر بالفسخ]
مسألة: ١٦ إذا اطلع على الغبن و لم يبادر بالفسخ، فان كان لأجل جهله بحكم الخيار فلا إشكال في بقاء خياره، و ان كان عالما به فان كان بانيا على الفسخ غير راض بهذا البيع بهذا الثمن الا انه أخر إنشاء الفسخ لغرض من الأغراض فالظاهر بقاء خياره (٢). نعم ليس له التواني فيه بحيث يؤدي الى ضرر و تعطيل أمر على الغابن، و ان لم يكن بانيا على الفسخ و لم يكن بصدد فسخه الا انه بدا له بعد ذلك ان يفسخه فالظاهر سقوط خياره.
[مسألة: ١٧ المدار في الغبن على القيمة حال العقد]
مسألة: ١٧ المدار في الغبن على القيمة حال العقد، فلو زادت بعده و لو قبل اطلاع المغبون على النقصان حين العقد لم ينفع في سقوط الخيار، كما أنه لو نقص بعده أو زاد لم يؤثر في ثبوته.
[مسألة: ١٨ يسقط هذا الخيار بأمور]
مسألة: ١٨ يسقط هذا الخيار بأمور:
أحدها: اشتراط سقوطه و عدمه في ضمن العقد، و يقتصر في السقوط على مرتبة من الغبن كانت مقصودة عند الاشتراط و شملته العبارة، فلو كان المشروط سقوط (١) لا بأس بإسقاط الخيار بإزاء ما أخذ.
(٢) بل الظاهر سقوطه ان كان التأخير مع العلم بالغبن و الحكم.