وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٨٩ - مسألة ٢٨ لو انهدم الجدار المشترك و أراد أحد الشريكين تعميره لم يجبر شريكه على المشاركة في عمارته
الموات بعض المسائل المتعلقة بالطريق ان شاء اللَّه تعالى.
[مسألة: ٢٦ لا يجوز لأحد أن يبني بناء أو يضع جذوع سقفه على حائط جاره إلا باذنه و رضاه]
مسألة: ٢٦ لا يجوز لأحد أن يبني بناء أو يضع جذوع سقفه على حائط جاره إلا باذنه و رضاه، و إذا التمس ذلك من الجار لم يجب عليه إجابته، و ان استحب له استحبابا مؤكدا من جهة ما ورد من التأكيد و الحث الأكيد في قضاء حوائج الاخوان و لا سيما الجيران. و لو بنى أو وضع الجذوع باذنه و رضاه فان كان ذلك بعنوان ملزم كالشرط في ضمن عقد لازم أو بالإجارة أو بالصلح عليه لم يجز له الرجوع، و أما إذا كان مجرد الاذن و الرخصة جاز له الرجوع قبل البناء و الوضع قطعا، و أما بعد ذلك فهل يجوز له الرجوع مع الأرش و عدمه أم لا مع استحقاق الأجرة و عدمه؟
وجوه و أقوال، و المسألة في غاية الإشكال، فلا يترك الاحتياط بالتصالح و التراضي بينهما و لو بالإبقاء مع الأجرة أو الهدم مع الأرش.
[مسألة: ٢٧ لا يجوز للشريك في الحائط التصرف فيه ببناء و لا تسقيف و لا إدخال خشبة]
مسألة: ٢٧ لا يجوز للشريك في الحائط التصرف فيه ببناء و لا تسقيف و لا إدخال خشبة أو وتد أو غير ذلك إلا بإذن شريكه أو إحراز رضاه بشاهد الحال كما هو الحال في التصرفات اليسيرة، كالاستناد اليه أو وضع يده أو طرح ثوب عليه أو غير ذلك، بل الظاهر أن مثل هذه الأمور اليسيرة لا يحتاج إلى إحراز الاذن و الرضاء كما جرت به السيرة. نعم إذا صرح بالمنع و أظهر الكراهة لم يجز (١).
[مسألة: ٢٨ لو انهدم الجدار المشترك و أراد أحد الشريكين تعميره لم يجبر شريكه على المشاركة في عمارته]
مسألة: ٢٨ لو انهدم الجدار المشترك و أراد أحد الشريكين تعميره لم يجبر شريكه على المشاركة في عمارته، و هل له التعمير من ماله مجانا بدون اذن شريكه؟
لا إشكال في ان له ذلك إذا كان الأساس مختصا به و بناه بآلات مختصة به، كما انه لا إشكال في عدم الجواز إذا كان الأساس مختصا بشريكه، و أما إذا كان الأساس مشتركا فان كان قابلا للقسمة ليس له التعمير بدون اذنه. نعم له المطالبة بالقسمة فيبني على حصته المفروزة، و ان لم يكن قابلا للقسمة و لم يوافقه الشريك في شيء يرفع أمره الى الحاكم ليخيره بين عدة أمور من بيع أو إجارة أو المشاركة معه في العمارة أو (١) إلا فيما لا يعد تصرفا عند العرف كالاستظلال بظله.