وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٢٥ - مسألة ٢٧ لا يقبل إقرار الوكيل في الخصومة على موكله
يعلم الوكيل بموته، و بعروض الجنون و الإغماء على كل منهما، و بتلف ما تعلقت به الوكالة، و بفعل الموكل ما تعلقت به الوكالة كما لو وكله في بيع سلعة ثم باعها، أو فعل ما ينافيه كما لو وكله في بيع عبد ثم أعتقه.
[مسألة: ٢٤ يجوز التوكيل في الخصومة و المرافعة]
مسألة: ٢٤ يجوز التوكيل في الخصومة (١) و المرافعة، فيجوز لكل من المدعي و المدعى عليه أن يوكل شخصا عن نفسه، بل يكره لذوي المروات من أهل الشرف و المناصب الجليلة أن يتولوا المنازعة و المرافعة بأنفسهم، خصوصا إذا كان الطرف بذيء اللسان. و لا يعتبر رضى صاحبه، فليس له الامتناع عن خصومة الوكيل.
[مسألة: ٢٥ الوكيل بالخصومة ان كان وكيلا عن المدعي كان وظيفته بث الدعوى على المدعى عليه عند الحاكم]
مسألة: ٢٥ الوكيل بالخصومة ان كان وكيلا عن المدعي كان وظيفته بث الدعوى على المدعى عليه عند الحاكم و اقامة البينة و تعديلها و تحليف المنكر و طلب الحكم على الخصم و القضاء عليه، و بالجملة كل ما يقع وسيلة إلى الإثبات. و أما الوكيل عن المدعى عليه فوظيفته الإنكار و الطعن على الشهود و اقامة بينة الجرح و مطالبة الحاكم بسماعها و الحكم بها، و بالجملة عليه السعي في الدفع ما أمكن.
[مسألة: ٢٦ لو ادعى منكر الدين مثلا في أثناء مرافعة وكيله و مدافعته عنه الأداء أو الإبراء انقلب مدعيا]
مسألة: ٢٦ لو ادعى منكر الدين مثلا في أثناء مرافعة وكيله و مدافعته عنه الأداء أو الإبراء انقلب مدعيا، و صارت وظيفة وكيله إقامة البينة على هذه الدعوى و طلب الحكم بها من الحاكم، و صارت وظيفة وكيل خصمه الإنكار و الطعن في الشهود و غير ذلك.
[مسألة: ٢٧ لا يقبل إقرار الوكيل في الخصومة على موكله]
مسألة: ٢٧ لا يقبل إقرار الوكيل في الخصومة على موكله، فإذا أقر وكيل المدعي القبض أو الإبراء أو قبول الحوالة أو المصالحة أو بأن الحق مؤجل أو ان البينة فسقه أو وكيل المدعى عليه بالحق للمدعي لم يقبل و بقيت الخصومة على حالها، سواء أقر في مجلس الحكم أو في غيره، لكن ينعزل و تبطل وكالته و ليس له المرافعة، لأنه بعد الإقرار ظالم في الخصومة بزعمه.
(١) بشرط أن لا يكون في الخصومة ظالما بزعمه، سواء علم بكون موكله محقا أو احتمل.