وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٥٧ - مسألة ١ يعتبر فيها زائدا على ما اعتبر في المتعاقدين في سائر العقود
[كتاب المزارعة]
كتاب المزارعة و هي المعاملة (١) على أن تزرع الأرض بحصة من حاصلها، و هي عقد من العقود يحتاج إلى إيجاب من صاحب الأرض، و هو كل لفظ أفاد إنشاء هذا المعنى (٢) كقوله «زارعتك» أو «سلمت إليك الأرض مدة كذا على أن تزرعها على كذا» و أمثال ذلك.
و قبول من الزارع بلفظ أفاد إنشاء الرضا بالإيجاب كسائر العقود، و الظاهر كفاية القبول الفعلي (٣) بعد الإيجاب القولي، بأن يتسلم الأرض بهذا القصد و يشتغل لها.
و لا يعتبر فيها العربية، بل يقع عقدها بأي لغة كان، و في جريان المعاطاة فيها إشكال (٤).
[مسألة: ١ يعتبر فيها زائدا على ما اعتبر في المتعاقدين في سائر العقود]
مسألة: ١ يعتبر فيها زائدا على ما اعتبر في المتعاقدين في سائر العقود من البلوغ و العقل و القصد و الاختيار و الرشد (٥) أمور: (١) و حقيقتها اعتبار اضافة بين الأرض و العامل مستتبعة لسلطنته عليها بالزراعة ببذره أو ببذر المالك أو غيره، و اضافة أخرى بين المالك و العامل مستتبعة لسلطنته عليه بالعمل بإزاء حصة من الحاصل أو السلطنة على الأرض، فعقدها بمنزلة إجارة الأرض و العامل و مال الإجارة للأرض حصة من الزراعة ان كان البذر من العامل مع التزامه بالعمل و مجرد العمل ان كان البذر من المالك أو غيره و اجرة العامل حصة من الحاصل ان كان البذر للمالك و الانتفاع من الأرض ان كان للعامل.
(٢) و كان ظاهرا فيه و لو مع القرينة.
(٣) الأحوط عدم الاكتفاء.
(٤) الظاهر جريان المعاطاة فيه بعد تعيين ما يلزم تعيينه بالمقاولة.
(٥) و عدم الحجر حتى من العامل إذا كان البذر له أو احتاج الزرع الى صرف المال.