وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٨٣ - مسألة ٣٨ متعلق الوصية ان كان كسرا مشاعا من التركة كالثلث أو الربع مثلا ملكه الموصى له بالموت و القبول
بقي شيء يصرف في التبرعي، حتى انه لو لم يف الثلث الا بالواجبات المالية لغت الوصايا الأخيرة بالمرة الا أن يجيز الورثة.
[مسألة: ٣٧ لو أوصى بوصايا متعددة متضادة- بأن كانت المتأخرة منافية للمتقدمة]
مسألة: ٣٧ لو أوصى بوصايا متعددة متضادة- بأن كانت المتأخرة منافية للمتقدمة- كما لو أوصى بعين شخصية لواحد ثم أوصى بها لآخر، و مثله ما إذا أوصى بثلثه لشخص و قال أعطوا ثلثي لزيد بعد موتى ثم قال أعطوا ثلثي لعمرو بعد موتى كانت اللاحقة عدولا عن السابقة، فيعمل باللاحقة. و لو أوصى بعين شخصي لشخص ثم أوصى بنصفها مثلا لشخص آخر فالظاهر كون الثانية عدولا بالنسبة إلى نصفها لإتمامها، فيبقى النصف الأخر للأول.
[مسألة: ٣٨ متعلق الوصية ان كان كسرا مشاعا من التركة كالثلث أو الربع مثلا ملكه الموصى له بالموت و القبول]
مسألة: ٣٨ متعلق الوصية ان كان كسرا مشاعا من التركة كالثلث أو الربع مثلا ملكه الموصى له بالموت و القبول بناء على اعتباره، و كان له من كل شيء ثلثه أو ربعه مثلا و شارك الورثة في التركة من حين ما ملكه. هذا في الوصية التمليكية، و أما في الوصية العهدية- كما إذا أوصى بصرف ثلثه أو ربع تركته في العبادات و الزيارات- كان الموصى به فيها باقيا على حكم مال الميت، فهو يشارك الورثة حين ما ملكوا بالإرث، فكان للميت من كل شيء ثلثه أو ربعه مثلا و الباقي للورثة، و هذه الشركة باقية ما لم يفرز الموصى به عن مال الورثة و لم تقع القسمة بينهم و بين الموصى له، فلو حصل نماء متصل أو منفصل قبل القسمة كان بينهما، و لو تلفت من التركة شيء كان منهما. و ان كان ما أوصى به مالا معينا يساوي الثلث أو دونه اختص به الموصى له و لا اعتراض فيه للورثة و لا حاجة الى إجازتهم، لما عرفت سابقا ان للموصى تعيين ثلثه فيما شاء من تركته، لكن انما يستقر ملكية الموصى له أو الميت في تمام الموصى به إذا كان يصل الى الوارث ضعف ما أوصى به، فإذا كان له مال حاضر عند الورثة هذا المقدار استقرت ملكية تمام المال المعين، فللموصى له أو الوصي ان يتصرف فيه أنحاء التصرف، و ان كان