وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٣ - مسألة ١ ظاهر المشهور أنه كما لا تصح معاملة الصبي لنفسه كذلك لا تصح لغيره
[مسألة: ١١ كما يقع البيع و الشراء بمباشرة المالك يقع بالتوكيل أو الولاية من طرف واحد]
مسألة: ١١ كما يقع البيع و الشراء بمباشرة المالك يقع بالتوكيل أو الولاية من طرف واحد أو من الطرفين، و يجوز لشخص واحد تولي طرفي العقد أصالة من طرف و وكالة أو ولاية من آخر أو وكالة من الطرفين أو ولاية منهما أو وكالة من طرف و ولاية من آخر.
[مسألة: ١٢ لا يجوز تعليق البيع على شيء غير حاصل حين العقد]
مسألة: ١٢ لا يجوز تعليق البيع على شيء غير حاصل حين العقد، سواء علم حصوله فيما بعد أم لا، و لا على شيء مجهول الحصول حينه، و أما تعليقه على معلوم الحصول حينه- كما إذا قال «بعتك ان كان اليوم يوم السبت» مع العلم به- ففيه اشكال لا يبعد الجواز.
[مسألة: ١٣ لو قبض المشتري ما ابتاعه بالعقد الفاسد لم يملكه و كان مضمونا عليه]
مسألة: ١٣ لو قبض المشتري ما ابتاعه بالعقد الفاسد لم يملكه و كان مضمونا عليه، بمعنى انه يجب عليه ان يرده الى مالكه. و لو تلف و لو بآفة سماوية يجب عليه رد عوضه من المثل أو القيمة. نعم لو كان كل من البائع و المشتري راضيا بتصرف الأخر فيما قبضه و لو على تقدير فساده يباح لكل منهما التصرف و الانتفاع بما قبضه و لو بإتلافه و لا ضمان عليه.
[القول في شروط البيع]
القول في شروط البيع:
و هي اما في المتعاقدين و اما في العوضين:
[القول في شرائط المتعاقدين]
القول في شرائط المتعاقدين:
و هي أمور:
[ «الأول»- البلوغ]
«الأول»- البلوغ، فلا يصح بيع الصغير و لو كان مميزا و كان بإذن الولي إذا كان مستقلا في إيقاع المعاملة. نعم لو كان بمنزلة الإله بحيث يكون حقيقة المعاملة بين البالغين لا بأس به.
[مسألة: ١ ظاهر المشهور أنه كما لا تصح معاملة الصبي لنفسه كذلك لا تصح لغيره]
مسألة: ١ ظاهر المشهور أنه كما لا تصح معاملة الصبي لنفسه كذلك لا تصح لغيره أيضا إذا كان وكيلا عنه حتى فيما لو اذن له الولي في الوكالة، بل لا يصح منه مجرد إجراء الصيغة و لو كان أصل المعاملة بين البالغين فهو مسلوب العبارة و كان