وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٤٨ - مسألة ٢٦ لو شرط أكل أضيافه و من يمر عليه من ثمرة الوقف جاز
الحصول كمجيء زيد أو شيء غير حاصل يقيني الحصول فيما بعد- كما إذا قال وقفت إذا جاء رأس الشهر- بطل. نعم لا بأس بالتعليق على شيء حاصل مع القبض به (١)، كما إذا قال وقفت ان كان اليوم يوم الجمعة مع علمه.
[مسألة: ٢٣ لو قال هو وقف بعد موتي، فإن فهم منه في متفاهم العرف انه وصية بالوقف صح]
مسألة: ٢٣ لو قال هو وقف بعد موتي، فإن فهم منه في متفاهم العرف انه وصية بالوقف صح (٢) و الا بطل.
[مسألة: ٢٤ و من شرائط صحة الوقف إخراج نفسه عن الوقف]
مسألة: ٢٤ و من شرائط صحة الوقف إخراج نفسه عن الوقف، فلو وقف على نفسه لم يصح، و لو وقف على نفسه و على غيره فان كان بنحو التشريك بطل بالنسبة إلى نفسه و صح بالنسبة إلى غيره، و ان كان بنحو الترتيب فان وقف على نفسه ثم على غيره كان من الوقف المنقطع الأول و ان كان بالعكس كان من المنقطع الأخر، و ان كان على غيره ثم على نفسه ثم على غيره كان من المنقطع الوسط، و قد مر حكم هذه الصور.
[مسألة: ٢٥ لو وقف على غيره كأولاده أو الفقراء مثلا و شرط ان يقضي ديونه]
مسألة: ٢٥ لو وقف على غيره كأولاده أو الفقراء مثلا و شرط ان يقضي ديونه أو يؤدى ما عليه من الحقوق المالية كالزكاة و الخمس أو ينفق عليه من غلة الوقف لم يصح و بطل الوقف، من غير فرق بين ما لو أطلق الدين أو عين، و كذا بين أن يكون الشرط الإنفاق عليه و إدرار مئونته إلى آخر عمرة أو إلى مدة معينة، و كذا بين تعيين مقدار المئونة و عدمه. نعم لو شرط ذلك على الموقوف عليه من ماله و لو من غير منافع الوقف جاز (٣).
[مسألة: ٢٦ لو شرط أكل أضيافه و من يمر عليه من ثمرة الوقف جاز]
مسألة: ٢٦ لو شرط أكل أضيافه و من يمر عليه من ثمرة الوقف جاز، و كذا لو شرط إدرار مئونة أهله و عياله، و ان كان ممن يجب عليه نفقته حتى الزوجة الدائمة (١) الظاهر أن كلمة «القبض» غلط و الصحيح مع القطع به.
(٢) فيجب على الورثة وقفه ان كان بمقدار الثلث أو أزيد مع إمضائهم، و لا يتحقق الوقف بمجرد تلك الوصية.
(٣) لكن الأحوط تركه أيضا.