وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٩٩ - مسألة ١٧ لو خلط المشتري مثلا ما اشتراه بماله
في جزء من الثمن نسبته إليه كنسبة الأرش إلى قيمة العين، و يحتمل أن يضاربهم في تمام الأرش، فإذا كان الثمن عشرة و قيمة العين عشرين و أرش النقصان أربعة خمس القيمة، فعلى الأول يضاربهم في اثنين و على الثاني في أربعة، و لو فرض العكس- بأن كان الثمن عشرين و القيمة عشرة و كان الأرش اثنين خمس العشرة يكون الأمر بالعكس يضاربهم في أربعة على الأول و في اثنين على الثاني، و المسألة محل إشكال، فالأحوط للبائع أن يقتصر على أقل الأمرين (١) و هو الاثنان في الصورتين.
[مسألة: ١٦ لو اشترى أرضا فأحدث فيها بناء أو غرسا ثم فلس كان للبائع الرجوع الى أرضه]
مسألة: ١٦ لو اشترى أرضا فأحدث فيها بناء أو غرسا ثم فلس كان للبائع الرجوع الى أرضه، لكن البناء و الغرس للمشتري و ليس له حق البقاء و لو بالأجرة، فإن تراضيا على البقاء مجانا أو بالأجرة و الا فللبائع إلزامه بالقلع لكن مع دفع الأرش، كما ان للمشتري القلع لكن مع طم الحفر، و الأحوط للبائع (٢) عدم إلزامه بالقلع و الرضا ببقائه و لو بالأجرة إذا أراده المشتري.
[مسألة: ١٧ لو خلط المشتري مثلا ما اشتراه بماله]
مسألة: ١٧ لو خلط المشتري مثلا ما اشتراه بماله، فان كان بغير جنسه ليس للبائع الرجوع في ماله و بطل حقه من العين (٣)، و ان كان بجنسه كان له ذلك سواء خلط بالمساوي أو الأردإ أو الأجود، و بعد الرجوع يشارك المفلس بنسبة مالهما في المقدار لكن فيما إذا اختلط بالمساوي اقتسماه عينا بنسبة مالهما. و أما في غيره فيباع المجموع و يخص كل منهما من الثمن بنسبة قيمة ماله، فإذا خلط منّ من زيت يسوى درهما بمن من زيت يسوى درهمين يقسم الثمن بينهما أثلاثا (٤)، و إذا أراد أحدهما البيع (١) كما ان الأحوط للغرماء أيضا ان يقتصروا على أقل الأمرين مما يجوز لهم المشاركة فيه، و هو غير الأربعة في الصورتين، فينحصر التخلص عن المحذور بالتصالح و التراضي.
(٢) كما ان الأحوط للمشتري أيضا القلع مع إبرام البائع و لو مع الأرش، فالأحوط و الأوفق لتخلص الطرفين إتمام العمل بالتصالح و التراضي.
(٣) إذا كان الخلط بحيث لم يصدق معه بقاء العين، كما إذا خلط الجلاب باللبن أو الخل بالانجبين. و اما إذا صدق عليه بقاء العين و لو معيوبا فيعامل معه معاملة المعيوب، مثل ما إذا خلط الماء باللبن بمقدار لا يسلب عنه اسم اللبن و ان صار معيوبا.
(٤) فيما إذا لا يتفاوت قيمتها بالخلط بحيث يساوي في المثال قيمة المنين ثلاث دراهم،