وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٣٢ - مسألة ١٢ إذا ادعى الصبي البلوغ، فان ادعاه بالإنبات اعتبر و لا يثبت بمجرد دعواه
[مسألة: ٨ يعتبر في المقر البلوغ و العقل و القصد و الاختيار]
مسألة: ٨ يعتبر في المقر البلوغ و العقل و القصد و الاختيار، فلا اعتبار بإقرار الصبي و المجنون و السكران، و كذا الهازل و الساهي و الغافل، و كذا المكره. نعم لا يبعد صحة إقرار الصبي إذا تعلق بماله ان يفعله (١) كالوصية بالمعروف ممن له عشر سنين.
[مسألة: ٩ السفيه ان أقر بمال في ذمته أو تحت يده لم يقبل و يقبل فيما عدا المال كالطلاق و الخلع]
مسألة: ٩ السفيه ان أقر بمال في ذمته أو تحت يده لم يقبل و يقبل فيما عدا المال كالطلاق و الخلع (٢) و نحوهما، و ان أقر بأمر مشتمل على مال و غيره كالسرقة لم يقبل بالنسبة إلى المال و قبل بالنسبة إلى غيره، فيحد من أقر بالسرقة و لا يلزم بأداء المال.
[مسألة: ١٠ المملوك لا يقبل إقراره بما يوجب حدا عليه]
مسألة: ١٠ المملوك لا يقبل إقراره (٣) بما يوجب حدا عليه، و لا بجناية أوجبت أرشا أو قصاصا أو استرقاقا، و لا بمال تحت يده من مولاه أو من نفسه بناء على ملكه. نعم لو كان مأذونا في التجارة من مولاه يقبل إقراره بما يتعلق بها و يؤخذ ما أقر به مما في يده، فان كان أكثر لم يضمنه المولى بل يضمنه المملوك يتبع به إذا أعتق، كما انه لو أقر بما يوجب مالا على ذمته من إتلاف و نحوه يقبل في حقه و يتبع به إذا أعتق.
[مسألة: ١١ يقبل إقرار المفلس بالدين سابقا و لاحقا]
مسألة: ١١ يقبل إقرار المفلس بالدين سابقا و لاحقا، و يشارك المقر له مع الغرماء على التفصيل الذي تقدم في كتاب الحجر، كما تقدم الكلام في إقرار المريض بمرض الموت و انه نافذ الا مع التهمة، فينفذ بمقدار الثلث.
[مسألة: ١٢ إذا ادعى الصبي البلوغ، فان ادعاه بالإنبات اعتبر و لا يثبت بمجرد دعواه]
مسألة: ١٢ إذا ادعى الصبي البلوغ، فان ادعاه بالإنبات اعتبر و لا يثبت بمجرد دعواه، و كذا ان ادعاه بالسن فإنه يطالب بالبينة، و أما لو ادعاه بالاحتلام في (١) ان قلنا بصحته.
(٢) يعنى يقبل إقراره بطلاق الخلع على ضرره، فيمنع عن رجوعه الى زوجته قبل رجوعها الى البذل.
(٣) ان لم يصدقه المولى و الا يقبل قوله سواء كان في الحدود أو في الأموال و يعجل الحد و يؤخذ المال. نعم لو أقر بمال في ذمته غير مربوط بالمولى فيتبع به بعد العتق سواء صدقة أم لم يصدقه، و اما الحدود إذا لم يصدقه المولى فاجراؤها بعد محل تأمل، لأن الحدود تدرأ بالشبهة. نعم لو أقر بعد العتق أيضا قبل التوبة فالظاهر عدم المانع من إجرائها.