وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٣٨ - مسألة ٣٣ إذا كانت المضاربة فاسدة كان الربح بتمامه للمالك
ملكية العامل للربح الا بعد الإنضاض (١)، غاية الأمر لو حصلت خسارة بعد ذلك قبل القسمة يجب جبرها بالربح.
[مسألة: ٣١ لو كان في المال ديون على الناس فهل يجب على العامل أخذها و جمعها بعد الفسخ]
مسألة: ٣١ لو كان في المال ديون على الناس فهل يجب على العامل أخذها و جمعها بعد الفسخ أو الانفساخ أم لا؟ فيه إشكال، الأحوط إجابة المالك لو طلب منه ذلك (٢).
[مسألة: ٣٢ لا يجب على العامل بعد حصول الفسخ أو الانفساخ أزيد من التخلية بين المالك و ماله]
مسألة: ٣٢ لا يجب على العامل بعد حصول الفسخ أو الانفساخ أزيد من التخلية بين المالك و ماله، فلا يجب عليه الإيصال إليه (٣) حتى لو أرسل المال الى بلد آخر غير بلد المالك و كان ذلك بإذنه. نعم لو كان ذلك بدون اذنه يجب عليه الرد اليه حتى أنه لو احتاج الى أجرة كانت عليه.
[مسألة: ٣٣ إذا كانت المضاربة فاسدة كان الربح بتمامه للمالك]
مسألة: ٣٣ إذا كانت المضاربة فاسدة كان الربح بتمامه للمالك (٤)، سواء كانا جاهلين بالفساد أو عالمين أو مختلفين، و للعامل أجرة مثل عمله (٥) لو كان جاهلا بالفساد، سواء كان المالك عالما أو جاهلا، و لا يستحق شيئا لو كان عالما بالفساد (٦).
و على كل حال لا يضمن العامل التلف و النقص الواردين على المال. نعم يضمن على الأقوى ما أنفقه في السفر على نفسه و ان كان جاهلا بالفساد.
(١) قد مر أن الظاهر كفاية القسمة في الاستقرار إذا رضيا بها بلا إنضاض.
(٢) ان لم يكن أقوى، لقوة احتمال ان يكون ذلك من لوازم المضاربة عرفا بحيث يكون الاقدام عليها ملازما للتعهد على الإنضاض و إيفاء الديون و استيفائها و تسليم رأس المال بعد الإتمام أو الفسخ و الانفساخ. نعم إذا رضى المالك بتركها فلا اشكال فيه.
(٣) مشكل لما مر من أمثال ذلك من لوازم المضاربة و تعهداته خصوصا ان لم يكن الفسخ مستندا الى المالك.
(٤) إذا كانت التجارة باذنه و لو كانت مضاربة باطلة أو أجاز المالك بعد العلم ببطلان المضاربة، و اما إذا كان اذنه في التجارة أو إجازته مقيدا بصحة المضاربة فالمعاملة باطلة بتمامها و لا ربح.
(٥) إذا كان مأذونا في التجارة، و أما إذا لم يكن مأذونا فلا يستحق شيئا و لو أجاز المالك المعاملة بعد وقوعها.
(٦) إلا إذا عمل بأمر المالك و لو مع علمه بالفساد فله الأجرة، و كذا لا يضمن نفقة السفر إذا سافر بأمره.