وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٠ - مسألة ٢١ إذا فقد الأب و الجد و الوصي عنهما يكون للحاكم الشرعي
بتلك النسبة، فإذا باعهما معا بستة و كان قيمة أحدهما ستة و قيمة الأخر ثلاثة يكون حصة ما كان قيمته ثلاثة من ستة الثمن نصف حصة الأخر منها، فلأحدهما اثنان و للآخر أربعة.
[مسألة: ١٩ يجوز للأب و الجد للأب و ان علا ان يتصرفا في مال الصغير بالبيع و الشراء]
مسألة: ١٩ يجوز للأب و الجد للأب و ان علا ان يتصرفا في مال الصغير بالبيع و الشراء و الإجارة و غيرها، و كل منهما مستقل في الولاية وجد الأخر معه أم لا، و الأقوى عدم اعتبار العدالة فيهما. و لا يشترط في نفوذ تصرفهما المصلحة، بل يكفي عدم المفسدة و كما لهما الولاية في ماله بأنواع التصرفات لهما الولاية في نفسه بالإجارة و التزويج و غيرهما الا الطلاق فلا يملكانه بل ينتظر بلوغه. و هل يلحق به فسخ عقد النكاح عند موجبه و هبة المدة في المتعة؟ وجهان بل قولان أقواهما العدم (١). و ليس بين الأقارب من له الولاية على الصغير غير الأب و الجد للأب، بل هم كلهم كالأجانب حتى الام و الأخ و الجد للأم.
[مسألة: ٢٠ و كما للأب و الجد الولاية على الصغير في زمان حياتهما كذلك لهما نصب القيم عليه بعد وفاتهما]
مسألة: ٢٠ و كما للأب و الجد الولاية على الصغير في زمان حياتهما كذلك لهما نصب القيم عليه بعد وفاتهما، فينفذ منه ما كان ينفذ منهما، على اشكال في التزويج (٢) الا ان الظاهر فيه اعتبار المصلحة، و لا يكفي مجرد عدم المفسدة، كما أن الأحوط فيه لو لا الأقوى اعتبار العدالة، و سيأتي تفصيل ذلك في كتاب الوصية.
[مسألة: ٢١ إذا فقد الأب و الجد و الوصي عنهما يكون للحاكم الشرعي]
مسألة: ٢١ إذا فقد الأب و الجد و الوصي عنهما يكون للحاكم الشرعي- و هو المجتهد العادل- ولاية التصرف في أموال الصغار مشروطا بالغبطة و الصلاح، بل الأحوط له الاقتصار على ما إذا كان في تركه الضرر و الفساد. و حيث ان هذا تكليف راجع اليه فيتبع رأيه و نظره، و مع فقد الحاكم يرجع الأمر إلى عدول المؤمنين، فلهم ولاية التصرف في مال الصغير بما يكون في تركه مفسدة و في فعله صلاح و غبطة.
(١) أي لا يلحق بالطلاق فيثبت لهما الولاية فيهما.
(٢) الأحوط لغير الأب و الجد من الأولياء عدم التزويج الا مع الضرورة اللازمة مراعاتها.