وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٥٠ - مسألة ٥ من اشترى شيئا و لم يقبضه فان كان مما لا يكال أو يوزن جاز بيعه قبل قبضه
و عدم كون تلفه عليه، و ان لم يكتف بذلك في سائر المقامات التي يعتبر فيها القبض مما لا يسع المقام تفصيلها.
[مسألة: ٢ إذا تلف المبيع قبل تسليمه الى المشتري كان من مال البائع]
مسألة: ٢ إذا تلف المبيع قبل تسليمه الى المشتري كان من مال البائع فانفسخ البيع و عاد الثمن إلى المشتري، و إذا حصل للمبيع نماء قبل القبض كالنتاج و الثمرة كان ذلك للمشتري، فإن تلف الأصل قبل قبضه عاد الثمن اليه و له النماء (١)، و لو تعيب قبل القبض كان المشتري بالخيار بين الفسخ و الإمضاء بكل الثمن، و في استحقاقه لأخذ الأرش تردد أقواه العدم (٢).
[مسألة: ٣ لو باع جملة فتلف بعضها انفسخ البيع بالنسبة إلى التالف و عاد إلى المشتري ما يخصه من الثمن]
مسألة: ٣ لو باع جملة فتلف بعضها انفسخ البيع بالنسبة إلى التالف و عاد إلى المشتري ما يخصه من الثمن، و له فسخ العقد و الرضا بالموجود بحصته من الثمن.
[مسألة: ٤ يجب على البائع مضافا الى تسليم المبيع تفريغه عما كان فيه من أمتعة و غيرها]
مسألة: ٤ يجب على البائع مضافا الى تسليم المبيع تفريغه عما كان فيه من أمتعة و غيرها حتى لو كان مشغولا بزرع آن وقت حصاده وجب إزالته، و لو كان له عروق تضر بالانتفاع كالقطن و الذرة أو كان في الأرض حجارة مدفونة وجب عليه إزالتها و تسوية الأرض، و لو كان فيها شيء لا يخرج الا بتغيير شيء من الابنية وجب إخراجه و إصلاح ما يتهدم، و لو كان فيه زرع لم يأن وقت حصاده له إبقاؤه إلى أوانه من غير أجرة على الظاهر و ان لم يخل من اشكال، و الأحوط التصالح.
[مسألة: ٥ من اشترى شيئا و لم يقبضه فان كان مما لا يكال أو يوزن جاز بيعه قبل قبضه]
مسألة: ٥ من اشترى شيئا و لم يقبضه فان كان مما لا يكال أو يوزن جاز بيعه قبل قبضه، و كذا إذا كان منهما و باع تولية، و أما لو باع بالمرابحة ففيه إشكال أقواه الجواز (٣) مع الكراهة. هذا إذا باع الغير المقبوض على غير البائع، و أما إذا باعه عليه فالظاهر أنه لا إشكال في جوازه مطلقا، كما انه لا اشكال فيما إذا ملك شيئا بغير الشراء كالميراث و الصداق و الخلع و غيرها، فيجوز بيعه قبل قبضه بلا اشكال، بل (١) أي للمشترى، و لو كان المقصود غيره فلا وجه له.
(٢) بل أقواه الاستحقاق.
(٣) في كونه أقوى تأمل و الأحوط المنع.