وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٦٦ - مسألة ٢ بدو الصلاح في التمر احمراره أو اصفراره
له أن يبيعه مرابحة، بأن يجعل رأس المال ما قوم عليه التاجر و يزيد عليه مقدارا بعنوان الربح، بل اللازم اما أن يبيعه مساومة أو يبين ما هو الواقع من أن ما قوم على التاجر كذا و انا أريد النفع كذا، فان باعه بزيادة كانت الزيادة له. و ان باعه بما قوم عليه التاجر صح البيع و يكون الثمن له و لم يستحق الدلال شيئا، و ان كان الأحوط إرضاؤه بشيء. و ان باعه بالأقل يكون فضوليا يتوقف صحته على اجازة التاجر.
[مسألة: ٧ إذا اشترى شخص متاعا أو دارا أو عقارا أو غيرها جاز أن يشرك فيه غيره بما اشتراه]
مسألة: ٧ إذا اشترى شخص متاعا أو دارا أو عقارا أو غيرها جاز أن يشرك فيه غيره بما اشتراه، بأن يشركه فيه بالمناصفة بنصف الثمن و بالمثالثة بثلث الثمن و هكذا، و يجوز إيقاعه بلفظ التشريك، بأن يقول «شركتك في هذا المتاع نصفه بنصف الثمن أو ثلثه بثلث الثمن» مثلا فقال «قبلت». و لو أطلق لا يبعد انصرافه إلى المناصفة، و هل هو بيع أو عنوان على حده؟ كل محتمل، و على الأول فهو من بيع التولية.
[القول في بيع الثمار]
القول في بيع الثمار:
في النخيل و الأشجار المسمى في العرف الحاضر بالضمان، و يلحق بها الزرع و الخضراوات.
[مسألة: ١ لا يجوز بيع الثمار في النخيل و الأشجار قبل بروزها و ظهورها عاما واحدا بلا ضميمة]
مسألة: ١ لا يجوز بيع الثمار في النخيل و الأشجار قبل بروزها و ظهورها عاما واحدا بلا ضميمة (١). و يجوز بيعها عامين (٢) فما زاد أو مع الضميمة، و أما بعد ظهورها فان بدا صلاحها أو كان في عامين أو مع الضميمة جاز بيعها بلا اشكال، و مع انتفاء الثلاثة فيه قولان أقواهما الجواز مع الكراهة (٣).
[مسألة: ٢ بدو الصلاح في التمر احمراره أو اصفراره]
مسألة: ٢ بدو الصلاح في التمر احمراره أو اصفراره، و في غيره انعقاد (١) و لا مع الضميمة إلا إذا كانت الضميمة مقصودة و الثمار تابعة.
(٢) مشكل فلا يترك الاحتياط بضم الضميمة فيه أيضا.
(٣) و ان كان الأحوط تركه.