وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٨ - مسألة ١٥ يحرم حفظ كتب الظلال و نسخها و قراءتها و النظر فيها
لو استعمله فيما يطاع به اللَّه تعالى كقراءة القرآن و نحوها. نعم قد يستثنى غناء المغنيات في الأعراس (١) و ليس ببعيد، و ان كان الأحوط تركه.
[مسألة: ١٤ معونة الظالمين في ظلمهم بل في كل محرم]
مسألة: ١٤ معونة الظالمين في ظلمهم بل في كل محرم (٢) محرم بلا اشكال، بل ورد عن النبي صلى اللَّه عليه و آله: من مشى الى ظالم ليعينه و هو يعلم انه ظالم فقد خرج عن الإسلام. و عنه صلى اللَّه عليه و آله: إذا كان يوم القيامة ينادي مناد أين الظلمة أين أعوان الظلمة أين أشباه الظلمة حتى من برأ لهم قلما أو لاق لهم دواة، فيجتمعون في تابوت من حديد ثم يرمى بهم في جهنم. و أما معونتهم في غير المحرمات فالظاهر جوازه ما لم يعد (٣) من أعوانهم و حواشيهم و المنسوبين إليهم و لم يكن اسمه مقيدا في دفترهم و ديوانهم.
[مسألة: ١٥ يحرم حفظ كتب الظلال و نسخها و قراءتها و النظر فيها]
مسألة: ١٥ يحرم حفظ كتب الظلال و نسخها و قراءتها و النظر فيها و درسها و تدريسها إذا لم يكن غرض صحيح (٤) في ذلك، كأن يكون قاصدا لنقضها و إبطالها و كان أهلا لذلك و كان مأمونا من الضلال، و أما مجرد الاطلاع على مطالبها فليس من الأغراض الصحيحة المجوزة لحفظها لغالب الناس من العوام الذين يخشى عليهم الضلال و الزلل، فاللازم على أمثالهم التجنب عن الكتب المشتملة على ما يخالف (١) مشكل و الأحوط تركه، كما أن الأحوط على فرض الارتكاب الاقتصار بالمغنية المملوكة دون الحرة و الرجل أو الغلام بشرط أن لا يستعمل معها آلات اللهو و لا يكون المستمع رجلا و لا يدخل عليهن الرجال و يكون النكاح شرعيا دائميا و كان في حال الزفاف و هو حال دخول المرأة في بيت زوجها.
(٢) بل الظاهر أن اعانة الإثم في إثمه حرام، و لا تختص الحرمة بإعانة الظالم في خصوص الظلم أو المحرمات، و لعل مقصود المتن أيضا ذلك.
(٣) بحيث يكون ذلك موجبا لازدياد شوكتهم و تعظيم مقامهم أو مؤثرا في إدارة رئاستهم.
(٤) الظاهر أن مناط الحرمة فيما ذكر كونه في معرض ضلالة نفسه أو غيره، فإذا كان الحفظ و القراءة و النظر فيها أو نسخها في معرض ذلك فهو حرام، سواء كان له غرض صحيح أم لا. و إذا كان مأمونا من ذلك فلا يحرم ما ذكر و لو بمجرد الاطلاع، و الظاهر أن مراد المتن أيضا ذلك لكن العبارة لا تخلو من إجمال.