وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٦٥ - مسألة ٥ إذا اشتملت البستان على أنواع من الشجر و النخيل
إذا عين مبدأ الشروع في السقي (١)، و ان تكون الحصة معينة مشاعة بينهما مقدرة بمثل النصف أو الثلث أو الربع و نحو ذلك، فلا تصح ان يجعل لأحدهما مقدارا معينا و البقية للآخر، أو يجعل لأحدهما أشجارا معلومة و للآخر أخرى. نعم لا يبعد جواز ان يشترط اختصاص أحدهما بأشجار معلومة (٢) و الاشتراك في البقية، أو يشترط لأحدهما مقدار معين (٣) مع الاشتراك في البقية إذا علم كون الثمر أزيد من ذلك المقدار و أنه تبقى بقية.
[مسألة: ١ لا إشكال في صحة المساقاة قبل ظهور الثمر]
مسألة: ١ لا إشكال في صحة المساقاة قبل ظهور الثمر، كما لا إشكال في عدم الصحة بعد البلوغ و الإدراك بحيث لا يحتاج الى عمل غير الحفظ و الاقتطاف، و في صحتها بعد الظهور و قبل البلوغ قولان أقواهما أولهما، خصوصا إذا كان في جملتها بعض الأشجار التي لم تظهر بعد ثمرها.
[مسألة: ٢ لا يجوز المساقاة على الأشجار الغير المثمرة كالخلاف و نحوه]
مسألة: ٢ لا يجوز المساقاة على الأشجار الغير المثمرة كالخلاف و نحوه.
نعم لا يبعد جوازها على ما ينتفع منها بورقه (٤) كالتوت الذكر و الحناء و نحوهما.
[مسألة: ٣ يجوز المساقاة على فسلان مغروسة قبل أن صارت مثمرة]
مسألة: ٣ يجوز المساقاة على فسلان مغروسة قبل أن صارت مثمرة بشرط أن تجعل المدة بمقدار تصير مثمرة فيها كخمس سنين أو ست أو أزيد.
[مسألة: ٤ إذا كانت الأشجار لا تحتاج إلى السقي لاستغنائها بماء السماء أو لمصها من رطوبات الأرض]
مسألة: ٤ إذا كانت الأشجار لا تحتاج إلى السقي لاستغنائها بماء السماء أو لمصها من رطوبات الأرض، و لكن احتاجت إلى إعمال أخرى يشكل صحة المساقاة عليها (٥)، فلا يترك فيه الاحتياط.
[مسألة: ٥ إذا اشتملت البستان على أنواع من الشجر و النخيل]
مسألة: ٥ إذا اشتملت البستان على أنواع من الشجر و النخيل يجوز أن يفرد كل نوع بحصة مخالفة للحصة من النوع الأخر، كما إذا جعل النصف في ثمرة (١) و كانت المنتهى معلومة و لو بحسب العادة كما هو المفروض.
(٢) بأن تكون هذه الأشجار خارجة عن المساقاة و الا فمشكل.
(٣) مشكل.
(٤) أو ورده.
(٥) إلا إذا احتاج الى عمل يوجب زيادة الثمر كما و كيفا.