وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٩٣ - مسألة ٤ لا يصح زواج السفيه بدون اذن الولي أو إجازته
أن يكون مع الصبي البينة.
[القول في السفه]
القول في السفه:
السفيه هو الذي ليس له حالة باعثة على حفظ ماله و الاعتناء بحاله يصرفه في غير موقعه و يتلفه بغير محله، و ليس معاملاته مبنية على المكايسة و التحفظ عن المغابنة، لا يبالي بالانخداع فيها، يعرفه أهل العرف و العقلاء بوجدانهم إذا وجدوه خارجا عن طورهم و مسلكهم بالنسبة إلى أمواله تحصيلا و صرفا. و هو محجور عليه شرعا لا ينفذ تصرفاته في ماله ببيع و صلح و اجارة و إيداع و غيرها و عارية، و لا يتوقف حجره (١) على حكم الحاكم على الأقوى. و لا فرق بين أن يكون سفهه متصلا بزمان صغره أو تجدد بعد البلوغ، فلو كان سفيها ثم حصل له الرشد ارتفع حجره، فان عاد الى حالته السابقة حجر عليه، و لو زالت فك حجره، و لو عاد عاد الحجر عليه و هكذا.
[مسألة: ١ ولاية السفيه للأب و الجد و وصيهما إذا بلغ سفيها]
مسألة: ١ ولاية السفيه للأب و الجد و وصيهما إذا بلغ سفيها، و في من طرأ عليه السفه بعد البلوغ للحاكم الشرعي.
[مسألة: ٢ كما أن السفيه محجور عليه في أمواله كذلك في ذمته]
مسألة: ٢ كما أن السفيه محجور عليه في أمواله كذلك في ذمته، بأن يتعهد مالا أو عملا، فلا يصح اقتراضه و ضمانه و لا بيعه و شراؤه بالذمة و لا اجارة نفسه و لا جعل نفسه عاملا في المضاربة أو المزارعة أو المساقاة و غير ذلك.
[مسألة: ٣ معنى عدم نفوذ تصرفات السفيه عدم استقلاله]
مسألة: ٣ معنى عدم نفوذ تصرفات السفيه عدم استقلاله، فلو كان بإذن الولي أو اجازته صح و نفذ. نعم في مثل العتق و الوقف مما لا يجري فيه الفضولية يشكل صحته بالإجازة اللاحقة من الولي، و لو أوقع معاملة في حال سفهه ثم حصل له الرشد فأجازها كانت كإجازة الولي.
[مسألة: ٤ لا يصح زواج السفيه بدون اذن الولي أو إجازته]
مسألة: ٤ لا يصح زواج السفيه بدون اذن الولي أو إجازته، لكن يصح (١) فيحكم بكونه محجورا عليه في أمواله مع العلم بسفاهته، و كذا لا يتوقف زوال الحجر عنه بحكمه مع العلم بزوال سفاهته، و مع الشك في الحدوث أو الزوال يحكم ببقاء الحالة السابقة في الشبهة الموضوعية و يرجع الى المجتهد في الشبهة الحكمية لو فرض تحققها.