وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٢٦ - مسألة ٢٩ إذا أقر بالوديعة ثم مات فان عينها في عين شخصية معينة موجودة حال موته أخرجت من التركة
نزعه- لم يبرأ من الضمان. نعم لو جدد المالك له الاستيمان (١) ارتفع الضمان، فهو مثل ما إذا كان مال بيد الغاصب فجعله بيده أمانة فان الظاهر انه بذلك يرتفع الضمان من جهة تبدل عنوان يده من العدوان الى الاستيمان، و لو أبرأه من الضمان ففي سقوطه بذلك قولان (٢). نعم لو تلفت العين في يده و اشتغلت ذمته بعوضها لا إشكال في صحة الإبراء و سقوط الحق به.
[مسألة: ٢٦ لو أنكر الوديعة أو اعترف بها و ادعى التلف أو الرد و لا بينة فالقول قوله بيمينه]
مسألة: ٢٦ لو أنكر الوديعة أو اعترف بها و ادعى التلف أو الرد و لا بينة فالقول قوله بيمينه، و كذلك لو تسالما على التلف و لكن ادعى عليه المودع التفريط أو التعدي.
[مسألة: ٢٧ لو دفعها الى غير المالك و ادعى الاذن من المالك فأنكر المالك و لا بينة]
مسألة: ٢٧ لو دفعها الى غير المالك و ادعى الاذن من المالك فأنكر المالك و لا بينة فالقول قول المالك، و أما لو صدقه على الاذن لكن أنكر التسليم الى من اذن له فهو كدعواه الرد الى المالك مع إنكاره في أن القول قوله.
[مسألة: ٢٨ إذا أنكر الوديعة فلما اقام المالك البينة عليها صدقها]
مسألة: ٢٨ إذا أنكر الوديعة فلما اقام المالك البينة عليها صدقها لكن ادعى كونها تالفة قبل أن ينكر الوديعة لا تسمع دعواه، فلا يقبل منه اليمين و لا البينة على اشكال (٣). و أما لو ادعى تلفها بعد ذلك فلا إشكال في انه تسمع دعواه (٤) لكن يحتاج إلى البينة.
[مسألة: ٢٩ إذا أقر بالوديعة ثم مات فان عينها في عين شخصية معينة موجودة حال موته أخرجت من التركة]
مسألة: ٢٩ إذا أقر بالوديعة ثم مات فان عينها في عين شخصية معينة موجودة حال موته أخرجت من التركة، و كذا إذا عينها في ضمن مصاديق من جنس واحد موجودة حال الموت، كما إذا قال احدى هذه الشياة وديعة عندي من فلان و لم يعينها، (١) فان كان بالإيجاب و القبول فيكون وديعة جديدة محكومة بأحكامها، و ان كان بمجرد الاذن في البقاء تحت يده فيرتفع الضمان لكن لا تترتب عليه أحكام الوديعة.
(٢) أقواهما عدم السقوط إلا إذا فهم منه الرضا ببقائه تحت يده.
(٣) و ان لم يبعد السماع لو أبدى عذرا مسموعا عند العقلاء.
(٤) لكنه لا اثر لدعواه و لو ثبت بالبينة إلا عدم إلزامه برد العين، و أما الضمان فاستقر عليه بإنكار الوديعة. نعم لو اذن بعد الإثبات في إبقائه عنده و ثبت بالبينة تلفه فلا ضمان عليه الا مع التفريط.