وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٧ - مسألة ١١ لو اشترى الولي شيئا للمولى عليه ببيع الخيار فارتفع حجره قبل انقضاء المدة و رد الثمن
مما ينطبق الكلي عليه الا إذا صرح باشتراط كون المردود عين ذلك الفرد المقبوض، و ان كان الثمن عينا شخصيا لم يتحقق الرد الا برد عينه، فلو لم يمكن رده بتلف و نحوه، لم يكن للبائع الخيار إلا إذا صرحا في شرطهما برد ما يعم بدله مع عدم التمكن من العين. نعم إذا كان الثمن مما انحصر انتفاعه المتعارف بصرفه لا ببقائه كالنقود يمكن أن يقال ان المنساق من الإطلاق في مثله ما يعم بدله ما لم يصرح بأن يكون المردود نفس العين.
[مسألة: ١٠ كما انه يتحقق رد الثمن برده الى نفس المشتري يتحقق أيضا بإيصاله إلى وكيله في خصوص ذلك]
مسألة: ١٠ كما انه يتحقق رد الثمن برده الى نفس المشتري يتحقق أيضا بإيصاله إلى وكيله في خصوص ذلك أو وكيله المطلق أو وليه كالحاكم فيما إذا صار مجنونا أو غائبا بل و عدول المؤمنين أيضا في مورد ولايتهم. هذا إذا جعل الخيار للبائع مشروطا برد الثمن أورده إلى المشتري و أطلق، و اما لو اشترط الرد إلى المشتري بنفسه و إيصاله بيده لا يتعدى منه الى غيره.
[مسألة: ١١ لو اشترى الولي شيئا للمولى عليه ببيع الخيار فارتفع حجره قبل انقضاء المدة و رد الثمن]
مسألة: ١١ لو اشترى الولي شيئا للمولى عليه ببيع الخيار فارتفع حجره قبل انقضاء المدة و رد الثمن فالظاهر تحققه بإيصاله إلى المولى عليه فيملك البائع الفسخ بذلك، بل في كفاية الرد إلى الولي حينئذ نظر و اشكال (١). و لو اشترى أحد الوليين كالأب فهل يصح للبائع الفسخ مع رد الثمن إلى الولي الآخر كالجد؟ لا يبعد ذلك، خصوصا فيما إذا لم يتمكن من الرد إلى الأخر، و كذلك الحال في الحاكمين إذا اشترى أحدهما ورد الثمن إلى الأخر، لكنه لا يخلو من اشكال من جهة الاشكال (٢) (١) ان كان الشرط هو الرد المنصرف إطلاقه إلى الرد على من هو أهل لأن يرد عليه، فلا يكفي الرد إلى الولي بلا اشكال، و ان كان الشرط هو الرد الى نفسه و ان لم يكن وليا حين الفسخ فلا إشكال في كفاية الرد اليه و عدم كفاية الرد الى المولى عليه، كما لا إشكال في كفاية الرد الى كل منهما لو كان الشرط هو الرد إلى الأعم. و منه يعلم الحكم في شراء أحد الوليين أو أحد الحاكمين.
(٢) هذا إذا كان الشرط الرد المنصرف إطلاقه إلى الرد الى من هو أهل لأن يرد عليه، و لكن إذا جعل الشرط الرد الى مطلق الحاكم فيكفي الرد الى حاكم آخر و ان لم يكن وليا في هذه المعاملة، و هذا لا ربط له بالولاية في المعاملة.