وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٩٣ - مسألة ٥ لو قال كلما سكنت هذه الدار فكل شهر بدينار مثلا بطل
و منها: تعيين نوعها إذا كانت للعين منافع متعددة، فإذا استؤجرت الدابة يعين انها للحمل أو الركوب أو لإدارة الرحى و غيرها. نعم تصح إجارتها لجميع منافعها فيملك المستأجر جميعها.
و منها: معلوميتها، اما بتقديرها بالزمان المعلوم كسكنى الدار شهرا أو الخياطة أو التعمير و البناء يوما، و اما بتقدير العمل كخياطة الثوب المعين خياطة كذائية فارسية أو رومية من غير تعرض (١) للزمان (٢). و اما الأجرة فيعتبر معلوميتها و تعيين مقدارها بالكيل أو الوزن أو العد في المكيل و الموزون و المعدود و بالمشاهدة أو الواصف في غيرها، و يجوز أن تكون عينا خارجية أو كليا في الذمة أو عملا أو منفعة أو حقا قابلا للنقل و الانتقال كحقي التحجير و الاختصاص كالثمن في البيع.
[مسألة: ٣ إذا استأجر دابة للحمل لا بد من تعيين جنس ما يحمل عليها لاختلاف الأغراض باختلافه]
مسألة: ٣ إذا استأجر دابة للحمل لا بد (٣) من تعيين جنس ما يحمل عليها لاختلاف الأغراض باختلافه، و كذا مقداره و لو بالمشاهدة و التخمين. و إذا استأجرها للسفر لا بد من تعيين الطريق و زمان السير من ليل أو نهار و نحو ذلك، بل لا بد من مشاهدة الراكب أو توصيفه بما يرفع الغرر و الجهالة.
[مسألة: ٤ ما كانت معلومية المنفعة بحسب الزمان لا بد من تعيينها يوما أو شهرا أو سنة و نحو ذلك]
مسألة: ٤ ما كانت معلومية المنفعة بحسب الزمان لا بد من تعيينها يوما أو شهرا أو سنة و نحو ذلك، فلا يصح تقديرها بمجيء الحاج مثلا.
[مسألة: ٥ لو قال كلما سكنت هذه الدار فكل شهر بدينار مثلا بطل]
مسألة: ٥ لو قال كلما سكنت هذه الدار فكل شهر بدينار مثلا بطل ان كان المقصود الإجارة للجهالة و صح لو كان المقصود الإباحة بالعوض أو الجعالة (٤)، (١) إذا لم تختلف أغراض العقلاء باختلاف الأزمنة الواقع فيها العمل، و اما إذا اختلفت الأغراض و الرغبات باختلاف الأزمنة فلا بد من تعيين الزمان الواقع فيه أيضا.
(٢) و كونها مملوكة، فلا تصح اجارة مال الغير إلا بإجازته و كذا الكلام في الأجرة.
(٣) فيما إذا اختلفت باختلافه الأغراض.
(٤) بأن جعل أحد على نفسه لمن أسكنه داره كل شهر كذا، و أما جعل المالك لنفسه على من سكن داره كل شهر كذا فهو خلاف المعهود من الجعالة، و ان كان في خبر السكوني ما يشعر بذلك على احتمال، حيث قال عليه السلام «فإنه إنما أخذ الجعل على الحمام و لم يأخذ على الثياب».