وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٥٤ - سألة ٧ يتخلص من الربا بضم غير الجنس بالطرفين
[مسألة: ٤ لا تجري تبعية الفرع للأصل في المكيلية و الموزونية]
مسألة: ٤ لا تجري تبعية الفرع للأصل في المكيلية و الموزونية، فما كان أصله مما يكال أو يوزن فخرج منه شيء لا يكال و لا يوزن لا بأس بالتفاضل بين أصله و ما خرج منه، و كذا بين ما خرج منه بعضه مع بعض، و ذلك كالقطن و الكتان، فأصلهما و غزلهما يوزن و منسوجهما لا يوزن، فلا بأس بالتفاضل بين أصلهما أو غزلهما و منسوجهما. و كذا بين منسوجهما بأن يباع ثوبان بثوب واحد، بل ربما يكون شيء مكيلا أو موزونا في حال دون حال، فالثمرة غير موزون حال كونها على الشجر و إذا اجتنيت صارت من الموزون، و كذلك الحيوان قبل أن يذبح و يصير لحما ليس من الموزون و صار منه بعد ما ذبح و سلخ جلده، و لذا يجوز بيع شاة بشاتين بلا اشكال.
نعم الظاهر أنه لا يجوز بيع (١) لحم حيوان بحيوان حي من جنسه كلحم الغنم بالشاة، و حرمة ذلك لو قلنا بها ليست من جهة الربا بل لا يبعد تعميم الحكم بالحرمة إلى بيع اللحم بحيوان من غير جنسه كلحم الغنم بالبقر.
[مسألة: ٥ إذا كان لشيء حالتان حالة رطوبة و حالة جفاف كالتمر يكون رطبا]
مسألة: ٥ إذا كان لشيء حالتان حالة رطوبة و حالة جفاف كالتمر يكون رطبا ثم يصير تمرا أو العنب يكون عنبا ثم يصير زبيبا و كذا الخبز بل و اللحم أيضا يكون نيا ثم يصير قديدا، لا إشكال في بيع جافة بجافه و رطبه برطبه مثلا بمثل، كما انه لا يجوز بالتفاضل. و أما جافة برطبه كبيع التمر بالرطب ففي جوازه إشكال أقواه العدم (٢)، سواء كان بالتفاضل أو مثلا بمثل.
[مسألة: ٦ التفاوت بالجودة و الرداءة لا يوجب جواز التفاضل في المقدار]
مسألة: ٦ التفاوت بالجودة و الرداءة لا يوجب جواز التفاضل في المقدار، فلا يجوز بيع مثقال من الذهب الجيد بمثقالين من الرديء و ان تساويا في القيمة.
[سألة: ٧ يتخلص من الربا بضم غير الجنس بالطرفين]
مسألة: ٧ يتخلص من الربا بضم غير الجنس بالطرفين، كأن يبيع منا من حنطة مع درهم بمنين من حنطة و درهمين، أو بضم غير الجنس في الطرف الناقص كأن يبيع منا من حنطة مع درهم بمنين منها.
(١) على الأحوط سواء كان من جنسه أو غير جنسه.
(٢) مع التفاضل، و أما مثلا بمثل فالأحوط الترك و ان كانت الكراهة فيه لا تخلو من وجه.