وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٤٥ - مسألة ٦ لو آجر اثنان نفسهما بعقد واحد لعمل واحد بأجرة معينة كانت الأجرة مشتركة بينهما
و العقل و القصد و الاختيار و عدم الحجر لفلس أو سفه.
[مسألة: ٥ لا تصح الشركة العقدية إلا في الأموال نقودا كانت أو عروضا]
مسألة: ٥ لا تصح الشركة العقدية إلا في الأموال (١) نقودا كانت أو عروضا، و تسمى تلك شركة العنان، و لا تصح في الأعمال، و هي المسماة بشركة الأبدان، بأن أوقع العقد اثنان على أن يكون اجرة عمل كل منهما مشتركا بينهما، سواء اتفقا في العمل كالخياطين أو اختلفا كالخياط مع النساج. و من ذلك معاقدة شخصين على أن كل ما يحصل كل منهما بالحيازة من الحطب أو الحشيش مثلا يكون مشتركا بينهما، فلا تتحقق الشركة بذلك، بل يختص كل منهما بأجرته و بما حازه. نعم لو صالح أحدهما الأخر بنصف منفعته إلى مدة كذا كسنة أو سنتين بنصف منفعة الأخر إلى تلك المدة و قبل الأخر صح و اشترك كل منهما فيما يحصله الأخر في تلك المدة بالأجرة أو الحيازة، و كذا لو صالح أحدهما الأخر عن نصف منفعته إلى مدة بعوض معين كدينار مثلا و صالحه الأخر أيضا نصف منفعته في تلك المدة بذلك العوض.
و لا تصح أيضا شركة الوجوه، و هي أن يوقع العقد اثنان وجيهان عند الناس لا مال لهما على أن يبتاع كل منهما في ذمته إلى أجل و يكون ما يبتاعه كل منهما بينهما فبيعانه و يؤديان الثمن و يكون ما حصل من الربح بينهما، و لو أرادا حصول هذه النتيجة بوجه مشروع و كل كل منهما الأخر في أن يشاركه فيما اشتراه، بأن يشتري لهما و في ذمتهما، فإذا اشترى شيئا كذلك يكون لهما فيكون الربح و الخسران بينهما.
و لا تصح أيضا شركة المفاوضة، و هي أن يعقد اثنان على أن يكون كل ما يحصل لكل منهما من ربح تجارة أو فائدة زراعة أو اكتساب أو إرث أو وصية أو غير ذلك شاركه فيه الأخر، و كذا كل غرامة و خسارة ترد على أحدهما تكون عليهما، فانحصرت الشركة العقدية الصحيحة بالشركة في الأموال المسماة بشركة العنان.
[مسألة: ٦ لو آجر اثنان نفسهما بعقد واحد لعمل واحد بأجرة معينة كانت الأجرة مشتركة بينهما]
مسألة: ٦ لو آجر اثنان نفسهما بعقد واحد لعمل واحد بأجرة معينة كانت الأجرة مشتركة بينهما، و كذا لو حاز اثنان معا مباحا، كما لو اقتلعا معا شجرة أو اغترفا (١) في الأعيان، فلا تصح في الديون و لا في الحقوق و لا في المنافع.