وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٩ - مسألة ١٨ طريق معرفة حصة كل منهما من الثمن أن يقوم كل منهما بقيمته الواقعية
[مسألة: ١٦ لو أحدث المشتري لمال الغير فيما اشتراه بناء أو غرسا أو زرعا]
مسألة: ١٦ لو أحدث المشتري لمال الغير فيما اشتراه بناء أو غرسا أو زرعا فللمالك إلزامه بإزالة ما أحدثه و تسوية الأرض و مطالبته بأرش النقص لو كان من دون أن يضمن المالك ما يرد عليه من الخسران، كما ان للمشتري إزالة ذلك مع ضمانه أرش النقص الوارد على الأرض و ليس للمالك إلزام المشتري بالإبقاء و لو مجانا، كما أنه ليس للمشتري حق الإبقاء و لو بالأجرة. و لو حفر بئرا أو كرى نهرا مثلا في أرض اشتراها وجب عليه طمها و ردها إلى الحالة الاولى لو اراده المالك و أمكن و ضمن أرش النقص لو كان، و ليس له مطالبة المالك أجرة عمله أو ما صرفه فيه من ماله و ان زاد به القيمة، كما انه ليس له رده الى الحالة الأولى بالطم و نحوه لو لم يرض به المالك.
نعم يرجع بأجرة عمله و كل ما صرف من ماله و كل خسارة وردت عليه إلى البائع الغاصب مع جهله الا مع علمه كما مر. و كذلك الحال فيما إذا أحدث المشتري فيما اشتراه صفة من دون أن يكون له عين في العين المشتراة، كما إذا طحن الحنطة أو غزل و نسج القطن أو صاغ الفضة. و هنا فروع كثيرة نتعرض لها في كتاب الغصب ان شاء اللَّه تعالى فان المقام أحد مصاديقه أو ملحق به.
[مسألة: ١٧ لو جمع البائع بين ملكه و ملك غيره أو باع ما كان مشتركا بينه و بين غيره]
مسألة: ١٧ لو جمع البائع بين ملكه و ملك غيره أو باع ما كان مشتركا بينه و بين غيره نفذ البيع في ملكه بما قابله من الثمن، و نفوذه و صحته في ملك الغير موقوف على إجازته، فان اجازه و الا فللمشتري (١) خيار فسخ البيع من أصله من جهة التبعض ان كان جاهلا.
[مسألة: ١٨ طريق معرفة حصة كل منهما من الثمن أن يقوّم كل منهما بقيمته الواقعية]
مسألة: ١٨ طريق معرفة حصة كل منهما من الثمن أن يقوّم كل منهما بقيمته الواقعية (٢) ثم يلاحظ نسبة قيمة أحدهما مع قيمة الأخر فيجعل نصيب كل منهما من الثمن (١) و عن بعض تقييد صحة البيع فيما يملك من الرد بما إذا لم يتولد من عدم الإجازة مانع شرعي، كلزوم الربا أو بيع آبق من دون ضميمة، حكاه الشيخ في المكاسب. و صحة البيع في أمثال هذه الموارد و لو مع الإجازة لا تخلو من اشكال.
(٢) بل يعتبر قيمتها في حال الانضمام إلى الأخر، و ما في المتن يصح في خصوص ما لا يؤثر الانضمام أو يؤثر فيهما بنحو التساوي و لا يصح فيما يؤثر فيهما بالاختلاف.