وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١١٠ - مسألة ١٠ انما يستحق العامل الجعل المقرر لو كان عمله لأجل ذلك
وزنا أو عدا ان كان مكيلا أو موزونا أو معدودا، فلو جعله ما في يده أو إنائه مثلا بأن قال «من رد دابتي فله ما في يدي أو ما في هذا الإناء» بطلت الجعالة. نعم الظاهر أنه يصح أن يجعل الجعل حصة معينة مما يرده و لو لم يشاهد و لم يوصف، بأن قال «من رد دابتي فله نصفها»، و كذا يصح أن يجعل للدلال ما زاد على رأس المال، كما إذا قال «بع هذا المال بكذا و الزائد لك» كما مر فيما سبق.
[مسألة: ٦ كل مورد بطلت الجعالة للجهالة استحق العامل أجرة المثل]
مسألة: ٦ كل مورد بطلت الجعالة للجهالة استحق العامل أجرة المثل، و الظاهر انه من هذا القبيل ما هو المتعارف من جعل الحلاوة المطلقة لمن دله على ولد ضائع أو دابة ضالة.
[مسألة: ٧ لا يعتبر أن يكون الجعل ممن له العمل]
مسألة: ٧ لا يعتبر أن يكون الجعل ممن له العمل، فيجوز أن يجعل جعلا من ماله لمن خاط ثوب زيد أو رد دابته.
[مسألة: ٨ لو عين الجعالة لشخص و أتى بالعمل غيره لم يستحق الجعل ذلك الشخص]
مسألة: ٨ لو عين الجعالة لشخص و أتى بالعمل غيره لم يستحق الجعل ذلك الشخص لعدم العمل و لا ذلك الغير لانه ما أمر بإتيان العمل و لا جعل لعمله جعل فهو كالمبرع. نعم لو جعل الجعالة على العمل لا بقيد المباشرة بحيث لو حصل ذلك الشخص العمل بالإجارة أو الاستنابة أو الجعالة شملته الجعالة و كان عمل ذلك الغير تبرعا عن المجعول له و مساعدة له استحق المجعول له بسبب عمل ذلك العامل الجعل المقرر.
[مسألة: ٩ إذا جعل الجعل على عمل و قد عمله شخص قبل إيقاع الجعالة أو بقصد التبرع]
مسألة: ٩ إذا جعل الجعل على عمل و قد عمله شخص قبل إيقاع الجعالة أو بقصد التبرع و عدم أخذ العوض يقع عمله ضائعا و بلا جعل و أجرة.
[مسألة: ١٠ انما يستحق العامل الجعل المقرر لو كان عمله لأجل ذلك]
مسألة: ١٠ انما يستحق العامل الجعل المقرر لو كان عمله لأجل ذلك (١) فيعتبر اطلاعه على التزام العامل به، فلو عمل لا لأجل ذلك بل تبرعا لم يستحق شيئا، و كذا لو تبين كذب المخبر، كما إذا أخبر مخبر بأن فلانا قال «من رد دابتي فله كذا» فردها (١) هذا مناف لما اختاره قدس سره من استحقاق المجنون و غير المميز للجعل، و الأحوط للجاعل إعطاء الجعل و الأحوط للعامل لا لأجله عدم إجبار الجاعل.