وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢١٢ - مسألة ٧ الحوالة لازمة بالنسبة الى كل من الثلاثة الا على المحتال مع إعسار
على البريء، و أما الثاني ففيه إشكال (١)، فالأحوط فيما إذا أرادا ذلك ان يقلب الدنانير التي على المحال عليه دراهم بناقل شرعي أولا ثم بحال عليه الدراهم.
[مسألة: ٥ إذا تحققت الحوالة جامعة للشرائط برئت ذمة المحيل عن الدين]
مسألة: ٥ إذا تحققت الحوالة جامعة للشرائط برئت ذمة المحيل عن الدين و ان لم يبرئه المحتال و اشتغلت ذمة المحال عليه للمحتال بما أحيل عليه. هذا حال المحيل مع المحتال و المحتال مع المحال عليه، و أما حال المحال عليه مع المحيل فان كانت الحوالة بمثل ما عليه برئت ذمته مما له عليه، و كذا ان كانت بغير الجنس و وقعت على النحو الأول (٢) من الأنحاء الثلاثة المتقدمة، و ان وقعت على النحو الثاني فقد عرفت ان فيه اشكالا (٣)، و على فرض صحته كان كالأول في براءة ذمة المحال عليه عما عليه. و اما ان وقعت على النحو الأخير أو كانت الحوالة على البريء اشتغلت ذمة المحيل للمحال عليه بما أحال عليه، و ان كان له عليه دين يبقى على حاله فيتحاسبان بعد ذلك.
[مسألة: ٦ لا يجب على المحتال قبول الحوالة و ان كان على طي غير مماطل]
مسألة: ٦ لا يجب على المحتال قبول الحوالة و ان كان على طي غير مماطل، و لو قبلها لزم و ان كانت على فقير معدم. نعم لو كان جاهلا بحاله ثم بان إعساره و فقره وقت الحوالة كان له الفسخ و العود على المحيل، و ليس له الفسخ بسبب الفقر الطارئ، كما انه لا يزول الخيار لو تبدل فقره باليسار.
[مسألة: ٧ الحوالة لازمة بالنسبة الى كل من الثلاثة الا على المحتال مع إعسار]
مسألة: ٧ الحوالة لازمة بالنسبة الى كل من الثلاثة الا على المحتال مع إعسار (١) بل لا اشكال فيه مع رضاء المحال عليه، نظير الحوالة على البريء ثم اذنه له في إعطاء ما عليه من الدنانير بدل الدراهم مع التراضي.
(٢) قد مر أن الحوالة بهذا النحو باطلة.
(٣) و قد عرفت انه لا اشكال فيه، و حيث انه حوالة بمثل ما عليه برئت ذمته بمجرد تمامية الحوالة.