وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢١٣ - مسألة ١٢ إذا كان له عند وكيله أو أمينه مال معين خارجي فأحال دائنه عليه ليدفع اليه
المحال عليه و جهله بالحال كما أشرنا اليه، و المراد بالإعسار أن لا يكون عنده ما يوفي به الدين زائدا على مستثنيات الدين، و يجوز اشتراط خيار فسخ الحوالة لكل من الثلاثة.
[مسألة: ٨ يجوز الترامي في الحوالة بتعدد المحال عليه و اتحاد المحتال]
مسألة: ٨ يجوز الترامي في الحوالة بتعدد المحال عليه و اتحاد المحتال، كما لو أحال المديون زيدا على عمرو ثم أحال عمرو زيدا على بكر ثم أحال بكر زيدا على خالد و هكذا، أو يتعدد المحال مع اتحاد المحال عليه، كما لو أحال المحتال من له دين عليه على المحال عليه ثم أحال المحتال من له عليه دين على ذاك المحال عليه و هكذا.
[مسألة: ٩ إذا قضى المحيل الدين بعد الحوالة برئت ذمة المحال عليه]
مسألة: ٩ إذا قضى المحيل الدين بعد الحوالة برئت ذمة المحال عليه، فان كان ذلك بمسألته رجع المحيل عليه و ان تبرأ لم يرجع عليه.
[مسألة: ١٠ إذا أحال على بريء و قبل المحال عليه هل له الرجوع على المحيل بمجرد القبول]
مسألة: ١٠ إذا أحال على بريء و قبل المحال عليه هل له الرجوع على المحيل بمجرد القبول أو ليس له الرجوع عليه الا بعد أداء الدين للمحتال؟ فيه تأمل و إشكال (١).
[مسألة: ١١ إذا أحال البائع من له عليه دين على المشتري أو أحال المشتري البائع بالثمن على شخص آخر]
مسألة: ١١ إذا أحال البائع من له عليه دين على المشتري أو أحال المشتري البائع بالثمن على شخص آخر ثم تبين بطلان البيع بطلت الحوالة، بخلاف ما إذا انفسخ البيع بخيار أو بالإقالة فإنه تبقى الحوالة و لم تتبع البيع في الانفساخ.
[مسألة: ١٢ إذا كان له عند وكيله أو أمينه مال معين خارجي فأحال دائنه عليه ليدفع اليه]
مسألة: ١٢ إذا كان له عند وكيله أو أمينه مال معين خارجي فأحال دائنه عليه ليدفع اليه و قبل المحتال (٢) وجب عليه دفعه اليه، و إذا لم يدفع له الرجوع على المحيل لبقاء شغل ذمته.
(١) الأقوى انه ليس له الرجوع الا بعد الأداء كما مر نظيره في الضمان.
(٢) إذا كان المقصود وكالة الأمين في رد عين ماله على غريمه فهذا لا يحتاج الى قبول المحتال و المحال عليه، بل في جواز رد الأمين عليه يكفي اذن المالك، و لا يتعين الرد على الغريم بل هو مخير بين الرد عليه أو على غريمه باذنه، و أما الغريم فان كان المردود اليه مصداقا لدينه فملزم بالقبول، و هذا ليس من الحوالة في شيء لا المصطلحة و لا غير المصطلحة.