وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٦٩ - مسألة ٧ لو جعل المدة في العمرى طول حياة المالك و مات الساكن قبله كان لورثته السكنى
كأن يقول في السكنى «أسكنتك هذه الدار» أو «لك سكناها» و ما أفاد معناهما بأي لغة كان، و في العمرى «أسكنتكها» أو «لك سكناها مدة حياتك» و في الرقبى «أسكنتكها سنة أو سنتين» مثلا. و للعمرى و الرقبى لفظان آخران: فللاولى «أعمرتك هذه الدار عمرك أو عمري أو ما بقيت أو بقيت أو ما حييت أو حييت أو ما عشت أو عشت» و نحوها، و للثانية «أرقبتك مدة كذا». و أما القبول فهو كل ما دل على الرضا و القبول من الساكن.
[مسألة: ٤ يشترط في كل من الثلاثة قبض الساكن]
مسألة: ٤ يشترط في كل من الثلاثة قبض الساكن، فلو لم يقبض حتى مات المالك بطلت كالوقف.
[مسألة: ٥ هذه العقود الثلاثة لازمة يجب العمل بمقتضاها و ليس للمالك الرجوع و إخراج الساكن]
مسألة: ٥ هذه العقود الثلاثة لازمة يجب العمل بمقتضاها و ليس للمالك الرجوع و إخراج الساكن، ففي السكنى المطلقة حيث ان الساكن استحق مسمى الإسكان و لو يوما لزم العقد في هذا المقدار، فليس للمالك منعه عن ذلك. نعم له الرجوع و الأمر بالخروج في الزائد متى شاء. و في العمرى المقدرة بعمر الساكن أو عمر المالك لزمت مدة حياة أحدهما، و في الرقبى لزمت في المدة المضروبة، فليس للمالك إخراجه قبل انقضائها.
[مسألة: ٦ إذا جعل داره سكنى أو عمرى أو رقبى لشخص لم تخرج عن ملكه]
مسألة: ٦ إذا جعل داره سكنى أو عمرى أو رقبى لشخص لم تخرج عن ملكه و جاز له بيعها و لم يبطل الإسكان (١) و لا الإعمار و لا الإرقاب، بل يستحق الساكن السكنى على النحو الذي جعلت له، و كذا ليس للمشتري إبطالها. نعم لو كان جاهلا كان الخيار بين فسخ البيع و إمضائه بجميع الثمن.
[مسألة: ٧ لو جعل المدة في العمرى طول حياة المالك و مات الساكن قبله كان لورثته السكنى]
مسألة: ٧ لو جعل المدة في العمرى طول حياة المالك و مات الساكن قبله كان لورثته السكنى الى أن يموت المالك، و لو جعل المدة طول حياة الساكن و مات المالك قبله لم يكن لورثته إزعاج الساكن بل يسكن طول حياته، و لو مات الساكن لم يكن لورثته السكنى إلا إذا جعل له السكنى مدة حياته و لعقبه و نسله بعد وفاته، (١) حتى في المطلقة منها الا إذا رجع عن سكناه حيث يجوز له.