وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٢٢ - مسألة ١٦ قد مر أنه يعتبر في الموكل فيه التعيين و لو بالإطلاق
ذلك لم يصح. نعم لا بأس بالتعميم أو الإطلاق كما نفصله.
[مسألة: ١٥ الوكالة: اما خاصة، و اما عامة، و اما مطلقة: فالأولى ما تعلقت بتصرف معين في شخص معين]
مسألة: ١٥ الوكالة: اما خاصة، و اما عامة، و اما مطلقة:
فالأولى ما تعلقت بتصرف معين في شخص معين، كما إذا وكله في شراء عبد شخصي معين، و هذا مما لا إشكال في صحته.
و أما الثانية فاما عامة من جهة التصرف و خاصة من جهة متعلقه، كما إذا وكله في جميع التصرفات الممكنة في داره المعينة من بيعها و هبتها و إجارتها و غيرها، و أما بالعكس كما إذا وكله في بيع جميع ما يملكه، و اما عامة من كلتا الجهتين، كما إذا وكله في جميع التصرفات الممكنة في جميع ما يملكه أو في إيقاع جميع ما كان له فيما يتعلق به بحيث يشمل التزويج له و طلاق زوجته.
و كذا الثالثة قد تكون مطلقة من جهة التصرف خاصة من جهة متعلقه، كما إذا وكله في انه اما يبيع داره المعينة بيعا لازما (١) أو خياريا أو يرهنها أو يؤجرها و أوكل التعيين الى نظره، و قد تكون بالعكس كما إذا احتاج الى بيع أحد أملاكه من داره أو عقاره أو دوابه أو غيرها فوكل شخصا في أن يبيع أحدها و فوض الأمر في تعيينه بنظره و مصلحته، و قد تكون مطلقة من كلتا الجهتين، كما إذا وكله في إيقاع أحد العقود المعاوضية من البيع أو الصلح أو الإجارة مثلا على أحد أملاكه من داره أو دكانه أو خانه مثلا و أوكل التعيين من الجهتين الى نظره. و الظاهر صحة الجميع و ان كان بعضها لا يخلو من مناقشة (٢) لكنها مندفعة.
[مسألة: ١٦ قد مر أنه يعتبر في الموكل فيه التعيين و لو بالإطلاق]
مسألة: ١٦ قد مر أنه يعتبر في الموكل فيه التعيين و لو بالإطلاق أو التعميم فإنهما أيضا نحو من التعيين، و يقتصر الوكيل في التصرف على ما شمله عقد الوكالة صريحا أو ظاهرا و لو بمعونة القرائن الحالية أو المقالية، و لو كانت هي العادة الجارية (١) بنحو يجعله وكيلا في جميعها و نائبا عنه في كل ما يختار، و اما إذا جعل له الوكالة التخييرية نظير الواجب التخييري ففي صحته اشكال بل منع.
(٢) من احتمال الضرر المندفع لاعتبار المصلحة في فعل الوكيل الموثق عند الموكل.