وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٨١ - مسألة ٢ يشترط في صحة الرهن القبض من المرتهن بإقباض من الراهن أو بإذن منه
[كتاب الرهن]
كتاب الرهن و هو دفع العين (١) للاستيثاق على الدين، و يقال للعين «الرهن» و «المرهون» و لدافعها «الراهن» و لأخذها «المرتهن»، و يحتاج الى العقد المشتمل على الإيجاب و القبول، و الأول من الراهن، و هو كل لفظ أفاد المعنى المقصود في متفاهم أهل المحاورة كقوله «رهنتك» أو «أرهنتك» أو «هذا وثيقة عندك على مالك» و نحو ذلك، و الثاني من المرتهن، و هو كل لفظ دال على الرضا بالإيجاب. و لا يعتبر فيه العربية، بل الظاهر عدم اعتبار الصيغة فيه أصلا فيقع بالمعاطاة.
[مسألة: ١ يشترط في الراهن و المرتهن البلوغ و العقل و القصد و الاختيار]
مسألة: ١ يشترط في الراهن و المرتهن البلوغ و العقل و القصد و الاختيار، و في خصوص الأول عدم الحجر بالسفه و الفلس، و يجوز لولي الطفل و المجنون رهن مالهما و الارتهان لهما مع المصلحة و الغبطة.
[مسألة: ٢ يشترط في صحة الرهن القبض من المرتهن بإقباض من الراهن أو بإذن منه]
مسألة: ٢ يشترط في صحة الرهن القبض من المرتهن بإقباض من الراهن أو بإذن منه، و لو كان في يده شيء وديعة أو عارية بل و لو غصبا فأوقعا عقد الرهن عليه كفى و لا يحتاج الى قبض جديد، و لو رهن المشاع لا يجوز تسليمه الى المرتهن الا برضا شريكه، و لكن لو سلمه إليه فالظاهر كفايته في تحقق القبض الذي هو شرط لصحة الرهن و ان تحقق العدوان بالنسبة إلى حصة شريكه.
(١) و الاولى أن يقال هو اعتبار اضافة بين العين المرهونة و المرتهن مستتبعة لتسلط المرتهن على استيفاء دينه منها على فرض امتناع الدائن عن الأداء بإيجاب و قبول يعبر عنهما بعقد الرهن، و دفع العين وفاء لذلك العقد و متمم للاستيثاق.