وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٧١ - مسألة ٦ إذا أراد مالك الجارية ان يبيعها و قد وطأها
و بنات الأخ و بنات الأخت و ان سفلن نسبا و رضاعا، و يملك من عدا هؤلاء من الأقارب حتى الأخ و ان كان مكروها، و تملك المرأة (١) كل أحد عدا الإباء و ان علوا و الأولاد و ان نزلوا نسبا و رضاعا، و معنى عدم ملك هؤلاء عدم استقراره، فلو ملك الرجل أو المرأة أحد هؤلاء بناقل اختياري كالشراء أو قهري كالموت انعتق عليهما في الحال، و يملك كل من الزوجين صاحبه لكن يبطل النكاح.
[مسألة: ٣ الكافر لا يملك المسلم ابتداء]
مسألة: ٣ الكافر لا يملك المسلم ابتداء، و لو كان له مملوك كافر فأسلم المملوك اجبر على بيعه من مسلم و لمولاه ثمنه.
[مسألة: ٤ كل من أقر على نفسه بالعبودية حكم عليه بها مع شرائط الإقرار]
مسألة: ٤ كل من أقر على نفسه بالعبودية حكم عليه بها مع شرائط الإقرار من البلوغ و العقل و الاختيار و عدم كونه مشهورا بالحرية، و لا يلتفت الى رجوعه عن إقراره (٢).
[مسألة: ٥ لو اشترى عبدا فادعى الحرية لم يقبل قوله الا بالبينة]
مسألة: ٥ لو اشترى عبدا فادعى الحرية لم يقبل قوله الا بالبينة.
[مسألة: ٦ إذا أراد مالك الجارية ان يبيعها و قد وطأها]
مسألة: ٦ إذا أراد مالك الجارية ان يبيعها و قد وطأها يجب عليه ان يستبرئها قبل بيعها بحيضة ان كانت تحيض و بخمسة و أربعين يوما ان كانت لا تحيض و هي في سن من تحيض، بأن كان بيعها بعد انقضاء هذه المدة من زمن وطيها، و إذا لم يستبرئها البائع و باعها صح البيع لكن يجب على المشتري الاستبراء المزبور، بأن لا يطؤها إلا بعد حيضة أو انقضاء تلك المدة، بل لو لم يعلم ان البائع قد وطأها أو استبرأها بعد وطيها يجب عليه استبراؤها. نعم لو علم أو أخبره ثقة انه قد استبرأها البائع أو انه لم يطأها لم يجب عليه الاستبراء، كما انه لا يجب لا على البائع و لا على المشتري لو كان البائع امرأة أو كانت الجارية صغيرة (٣) أو يائسة.
(١) يحتاج الى تتبع من جهة تملكها للأمهات.
(٢) إلا فيما ذكر له تأويلا محتملا، كأن يقول حسبت أن رقية أحد الوالدين يكفي في رقية الولد، فان عدم سماع دعواه فيه محل اشكال.
(٣) لكن الأحوط عدم جواز وطي المملوكة قبل البلوغ مطلقا، و كذا لا يجب الاستبراء في بيع جارية حائض إذا لم يطأها مولاها في حيضها، فيحوز للمشترى وطيها في الطهر بعد ذلك الحيض.